أهمية الإعلام القانوني

أهمية الإعلام القانوني

المحامية : خديجة السيد

المحور الأول: الإطار القانوني والتشريعي للإعلام. يعد المفهوم العام للإعلام بأنه ذلك القانون الذي ينظم حماية المعلومات الشخصية والعامة والاتصالات ويشكل بذلك جزءا من الحقوق العامة والقانون المدني والقانون الجنائي فهو ظاهرة اجتماعية وحاجة ضرورية لكل مجتمع ودولة فهو جزء لا يتجزأ من البنيان الاجتماعي والسياسي ، ووسيلة مهمة في تكوين الرأي العام ومنبر معبر عنه وجهاز فعال له القدرة على معالجة بعض قضايا المجتمع الملحة والعمل على طرح حلول لها تتناسب مع حجم المشكلة المراد معالجتها ،ويعد من أمهر الأدوات التي لها دور كبير في صقل المشاعر القومية والإنسانية وجعلها تصب في إطار واحد وهو خلق مواطنٍ واعٍ بكل المتغيرات التي تطرحها الظروف في الساحة العملية للمجتمع. أولا: تعريف التشريعات الإعلامية. هي مجموعة من القواعد القانونية الناظمة للعملية الإعلامية ووسائلها ونشاطاتها كافة (من صحافة مطبوعات دورية وإذاعة وتلفاز وسينما وأفلام وثائقية ووكالات أنباء). التعريف القانوني للإعلام: (هو مجموعة من القواعد الإلزامية التي تنظم سلوك الشخص). حيث أن هذه القواعد تكون ملزمة لكل فرد يعمل في مجال الإعلام والخروج عنها ينذر بالعقاب لكل من تجاوز القوانين المعمول بها في امتهان مهنة الإعلام القانوني الذي يصب في قالب نقل الحدث وتكون مسؤولية كل شخص في هذا المجال مسؤولية شخصية بحيث يكون كل شخص يتعلم كل التصرفات التي تصدر منه لأنه مهنة تبني الجانب الثقافي للمجتمعات وترسخ مبادئ فكرية لكل متلقٍ لذلك يجب أن تتم مراعاة المصداقية والشفافية في إيصال المعلومة على وجه السرعة والدقة .

خصائص وتقسيمات قانون الأعلام.

خصائص قانون الإعلام

. 1- تقوم صناعة الإعلام على قوانين وقواعد ذات طابع خاص حيث تصدره هذه التشريعات المتعلقة بصناعة الإعلام من السلطة العليا التي تحكمها الدولة التي يقيم فيها العاملون في السلك الإعلامي ترجع للقانون المدني والقانون الجزائي على حد سواء. 2- تتميز التشريعات الإعلامية بأنها غير مقننة . بمعنى ليس هنالك قانون معين يحكم الوظيفة في المجال الإعلامي وبذلك تكون هنالك حزمة من القوانين والقواعد التي تنظم العمل في حال نشر أو طباعة محتوى معين والذي يعترف بها في المجال الإعلامي

 . 3- التشريعات الإعلامية في صناعة الإعلام تتميز بالمرونة والحداثة لمواكبة الحدث المستجد في الساحة. أي أنها تعمل وفق المستجدات التي تطرأ على الساحة الوطنية والدولية لنقل الحدث وفق ضوابط معينة وأسس المهنة. التقسيمات الإعلامية.

حيث ينقسم الإعلام القانوني عدة تقسيمات نذكر منها أهم التقسيمات على النحو التالي: 1/ الحقوق الفكرية وهي التي تنتمي إلى القانون المدني. 2/ حقوق البث والنشر والاتصالات وهي تنتمي إلى القانون الإداري . وقانون الإعلام بمعناه التقليدي يتلخص في حرية دُور النشر والبث مثل الصحافة والإذاعة والتليفزيون وصناعة السنيما ثم نشأت أواسط جيدة تنتمي إليها مثل الإنترنت ،ويدخل الإعلام في المشهد العالمي والدولي الراهن كأحد الخصائص المميزة للعولمة بمعانيها الاقتصادية والسياسية. ثانيا : الإطار القانوني الوطني الليبي للإعلام. حيث يتمثل دور القانون الليبي في حماية حرية التعبير من ناحيتين : الناحية الأولي: بيان التشريعات الوطنية الليبية (الدستور/ قانون الإجراءات الجنائية/ قانون العقوبات). حيث تضمن الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عام 2011م حرية الرأي والتعبير ، وقد نصت المادة (7) من الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات ، على أن الدولة ” تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،وتسعى إلى الانضمام إلى الإعانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض . ولذلك نصت المادة (14) على أن: تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي ، وحرية البحث العلمي ، وحرية الاتصال ، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر وحرية التنقل وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي بما لا يتعارض مع القانون. في حين نص قانون الإجراءات الجنائية فإنه يحوي القانون رقم10 لسنة 2013م الذي يجرم التعذيب والإخفاء القسري، وتحمي أغلب مواده الحرية الجسدية للشخص وتحمي كافة الصحافيين والناشطين من التعرض للاعتقال القسري أو الاحتجاز، إلا بتصريح من النيابة العامة ،مع وجود مذكرة قانونية بذلك، ورغم ذلك فإن هذه النصوص القانونية لا تكفي أبدا لوقف حالات الاعتقال التعسفي والاختطاف في حق الصحافيين ومن يعمل في مجال الإعلام في ليبيا. الناحية الثانية : الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز حرية الرأي والتعبير المصدق عليها من قبل الدولة الليبية . انطلاقا من القاعدة القانونية: الخاص يلغي العام” حيث تعتبر المعاهدات التي صدقت عليها الدولة الليبية واجبة التطبيق ونذكر منها على سبيل الحصر ما يلي: 1/ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

حيث تتضمن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حرية التعبير ، واكتسبت هذه المادة قوة قانونية باعتبارها قانونا دوليا عرفيا، في حين يعطي العهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ملزما للدول بشكل مباشر وليبيا من ضمن 167 دولة التي صادقت على العهد الدولي وبالتالي فهي ملزمة بتنفيذ كل ما ورد فيه. 2/ المواثيق الدولية الأخرى. من أهم المواثيق الدولية في هذا الصدد اتفاقية ذوي الإعاقات 2006م التي أقرتها 109 من دول العالم والتي كانت ليبيا من ضمنها في 14 أبريل 2018م ، حيث نصت المادة 12من هذا الميثاق (على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي ،بما في ذلك حق طلب المعلومات والأفكار ، وتلقيها والإفصاح عنها ، على قدم المساواة مع الآخرين وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم. 3/المواثيق الإقليمية. الاتحاد الأفريقي، تعد ليبيا عضوا أساسيا فيه وهي موقعة على الوثيقة الأساسية المتعلقة بحقوق

الإنسان في القارة الأفريقية. حيث نص الإعلان الأفريقي لحقوق الإنسان في المادة 9منه على حق حرية التعبير ، حيث أقرته اللجنة الأفريقية2002م في المادة 2 منه على حرية التعبير وبشكل مشابه في المادة 13 المتعلقة بالإجراءات الجنائية للدول الأعضاء بأن ترجع الدول الأعضاء إلى تشريعاتها الوطنية لضمان تماشي نصوص الإعلان مع التشريعات الداخلية. 4/جامعة الدول العربية. يعد الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، الذي تم إقراره من قبل جامعة الدول العربية ، 2004م،حيث نص الميثاق العربي في المادة 32 من الميثاق المعدل تحمي حرية التعبير. 5/القوانين الدولية. جل القوانين الدولية المتعلقة بحرية التعبير خاضعه لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من خلال اتفاقيات لاهاي لعام 1899-1907م اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبرتوكولين الإضافيين لعام 1977م. المحور الثاني : الإعلام رسالة ووسيلة. أولا: الإعلام رسالة. الإعلام قبل أن يكون مهنة للرزق فهو رسالة وأمانه ، لأن المجتمع لا يأتمن أيا كان في تبليغ الخبر إلا بالطرق الصحيحة ،لأن الخبر قبل أن يكون خبرا يتداوله الناس ، كان كلمة والكلمة يجب أن تكون نابعة من مصادر صادقة وهذا الصدق يجب أن يصدر من شخص صادق حتى تؤدي مفعولها ورسالتها وغايتها النهائية في إيصال الحدث إلى العامة ولأن الإعلام القانوني رسالة والرسالة عظيمة حتى في الشرائع السماوية لم يكلف الله بها إلا الأنبياء والمرسلين والصحفي النبيل قريب في مسعاه وغايته من موقف هؤلاء المرسلين ، الذين يدعون دائما إلى السلام والسلم والتعايش في وفاق ووئام . رسالة الصحفي ، هي نشر الصدق والوعي والتربية والتثقيف وكذلك الأمر بالنسبة للمعلم الذي هو صاحب رسالة نبيلة ، فهو ينشر التربية والتعليم في ربوع قسمه ومدرسته، وتكمن خطورة الإعلام في حالة انحرافه عن دوره فإنه يودؤدي إلى هدم القيم ، لأن مساحته شاسعة لذلك فإن الإعلامي الذي يحرض على الفتنه والعصبية والتغليط أواسط مجتمعه فإنما يمارس دور الهادم وليس الباني ، وقلمه ولسانه معول هدم لا أداة بناء. الإعلام وسيلة. حيث إن الإعلام مصطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو أخرى غير ربحية ، عامة أو خاصة رسمية أو غير رسمية مهمتها نشر الأخبار ونقل المعلومات إلا أن الإعلام يتناول مهاما متنوعة أخرى تعدت موضوع نشر الأخبار إلى موضوع الترفيه والتسلية خصوصا بعد الثورة التلفزيونية وانتشارها الواسع. المحور الثالث: أثر الإعلام القانوني في المتغيرات الكلية. حيث لامسنا تلك المتغيرات التي طفت على الساحة وفقا للإطار القانوني للإعلام سواء على المستوى الدولي أو الوطني ، الذي أصبح من الضروري أن نكون أكثر إدراكا لتلك التشريعات التي تنظم أسس الإعلام الحكومي ، الذي ينظم سلوك الحكومات فيما يتعلق بوسائل الإعلام وليس تنظيم وسائل الإعلام نفسها. حيث تبنى تلك المتغيرات من المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي على جانبين . الجانب الأول: الحق في حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات الجانب الثاني: الحق في المشاركة في حكم البلاد من خلال إبداء الرأي أولا: أثر الإعلام القانوني على الصعيد الوطني. أصبح الإعلام القانوني على الصعيد الوطني من أهم المؤثرات التي لها دور في التنمية الثقافية المجتمعية على الصعيد الوطني من خلال تركيز الإعلام على تلك الجوانب الأكثر تأثيرا على الصعيد الاجتماعي التي تمس المواطن مباشرة كتسليط الضوء على الاحتياجات الأساسية، التي تقتضيها الحياة لتستمر من خلال طرح كل المعلومات التي تساهم في إيضاح تلك القنوات التي ينبع منها الخبر الصحيح في شرح كل ما يستجد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي على حياة المواطن. ثانيا: الإعلام والمتغيرات الكلية . للإعلام دور كبير في التأثير على جل نواحي الحياة التي يعيش فيها المواطن، لذلك برز دور القانون الوضعي فيما يتعلق بوسائل الإعلام على المستوى الوطني ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون والتنسيق المشترك والتكامل فيما بين وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية ، وكذلك النقابية ونقابة المحامين والهيئة القضائية ، التعاون في صياغة تلك المدونات التنظيمية للسلوك الإعلامية والقواعد المهنية الواجب مراعاتها ، والحرص على وجود كيانات تنظيمية مهنية إعلامية مستقلة تحافظ على أهداف ومنظومة العمل ، والوصول بالمجتمع للتنافسية المهنية المطلوبة والتعددية المرنة، ولذلك يجب عدم إغفال الجوانب القانونية ومدى تشابك علاقة مفهوم الجرائم التي تخضع للقوانين الجنائية والتجريم بمقتضى القوانين الجنائية المعمول بها ، على الصعيد الوطني، وهذا يفسح المجال لذوي الخبرة أن يبرز دورهم في نقل الخبر وتغطيته بالوجه الكافي لإحداث التغيرات الكلية في جل جوانب الحياة.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :