كتب :: عقيلة محجوب
بالإضافة لما سبق وأشرت إليه في العدد الفائت بإشارتي على المواثيق الدولية وجوازها لإعلان حالة الطوارئ والشروط الواجب اتباعها فإنني سأكتب في هذا العدد عن الحالة الليبية الحالية رغم أن دستور 1951م وجلّ الإعلانات والوثائق الدستورية الصادرة بعده قد تناولت جواز إعلان حالة الطوارئ وبينت أين يجب أن تقف السلطة وجوبا في ممارسة حقها في هذه الحالة إلا أنني سأركز على الوثيقة التي ستكون الأهم في تاريخ ليبيا الدستوري حيث سيكون مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء قريبا بأذن الله أول دستور ليبي إعدادا واعتمادا حيث أعدته هيئة منتخبة من الشعب الليبي وسيتم اعتماده من الشعب باستفتاء عام وهو مالم يحدث من قبل حيث خص مشروع الدستور إعلان حالة الطوارئ بالباب الثاني عشر حيث منح حق إعلان حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ في حال تعرض البلاد لنازلة أو حصار أو خطر يهدد سلامتها وهذا مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة 187 من مشروع الدستور وضمانا للحريات والحقوق فقد استوجبت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن ينعقد مجلس الشورى ( النواب والشيوخ ) خلال ثلاثة أيام من إعلان حالة الطوارئ في جلسة استثنائية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من تلقاء نفسه لإقرار حالة الطوارئ المعلنة أو إلغائها وفق أحكام الدستور وأوجبت الفقرة الثالثة من ذات المادة انعقاد مجلس الشورى على وجه السرعة وفي مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلان حالة الطوارئ في حال إعلانها والمجلس في غير حالة انعقاد ويكون مجلس الشورى في حال انعقاد دائم إلى حين إعلان رئيس الجمهورية زوالها كما أوجبت الفقرة الأخيرة وجوب أن لاتزيد مدة حالة الطوارئ على ستين يوما بموافقة غالبية مجلس الشورى المنتخبين وأجاز البند ( ب ) من هذه الفقرة على أن تجدد مدة أو مدتين لا تزيد كل منهما على ستين يوما بموافقة ثلثي مجلس الشورى المنتخبين وأوجبت هذه المادة أن يحدد إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها وفقا للقانون وفي المادة 189 قيد المشرع الدستوري رئيس الجمهورية والسلطات التنفيذية بقيود تضمن الحريات العامة وتحمي الحقوق حيث اشترط في الفقرة الأولى على وجوب أن يحدد أسباب إعلان حالة الطوارئ ونطاقها ومدتها والحقوق التي يمكن تقييدها والتدابير الجائز اتخاذها ونص في الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه لايجوز لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري للمحافظة على الأمن العام والسلامة العامة للبلاد وأكدت الفقرة الثالثة على وجوب أن تخضع جميع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ لرقابة القضاء ومنعت الفقرة الرابعة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أثناء حالة الطوارئ. وأشارت هذه المادة في فقراتها المتلاحقة إلى عدم جواز حل أي مجلس منتخب بل وأكدت على استمراره في أداء مهامه إلى حين رفع حالة الطوارئ وألزمت الدولة باحترام مشروعية مؤسسات الدولة وعدم عرقلتها ومنعت تعديل الدستور أو تعطيل أحكامه أو إجراء انتخابات أو تعديل قانونها أو المساس بالضمانات المقررة لأعضاء مجلس الشورى أخيرا ألا ترون معي أن إعلان حالة الطوارئ في ليبيا ضرورة وطنية؟ لكم الإجابة.