إنتبهوا

إنتبهوا

  • الناجي الحربي

اللهم فأشهد أني قد بلغت.. تواصلت مع رجال الدين على مختلف مشاربهم ومناهجهم من علماء وأئمة وخطباء مساجد، بشأن الربا الذي أصبح أمام المصارف وتحت نظر المسؤولين والمشائخ.. وخلصت بنتيجة اتفق عليها كل من سألته من المهتمين بالمعاملات المالية من حلال وحرام، وقد لخصها الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالحميد الجياش في الآتي: “الحكم الشرعي في مبادلة الجنس بمثله من الأوراق النقدية” لا يجوز شرعا مبادلة الدينار الليبي بآخر مثله إلا عن طريق التساوي والمماثلة بين العوضين. ذلك أن مبادلة الأوراق النقدية بعضها ببعض هو من قبيل الصرف، ويجري فيها الربا لعلة الثمنية تحت شرط أن تكون جهة الإصدار واحدة.

و إن تحويل مبلغ نقدي من حساب شخص بمصرف ما إلى حساب شخص آخر أو جهة ما بذات المصرف، ومن ثم استلامه نقدا من ذات الشخص أو الجهة، ولكن بقيمة أقل مما أودعه بحساب الجهة أو الشخص بالمصرف فإن ذلك من قبيل الربا المحرم شرعا بالنص في القرآن والسنة، وعده الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات، ولعن آكله و موكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

أما إذا اختلف العوضان كأن يكون التحويل بالدينار الليبي والاستلام من المحول إليه بالدولار مثلا وحسب أسعار الصرف في السوق، وربما يكافئ القيمة المحولة كاملة، فإن المعاملة في هذه الحالة جائزة، باعتبار التقابض حكمي بموجب المستند المصرفي المثبت لقيمة الحوالة، فيتم الاستلام يدا بيد. والله أعلم.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :