اسناد العمل بصفة مؤقتة “الندب و الإعارة “

اسناد العمل بصفة مؤقتة “الندب و الإعارة “

تعرف الأنظمة الوظيفية نوعين من طرق اسناد العمل بصفة مؤقتة، هما الندب والإعارة ، والمقصود بالندب تكليف الموظف  بعمل وظيفة أخرى في نفس الوزارة أو المصلحة أو في وزارة ومصلحة اخرى . _  وأما أن يكون هذا العمل بالإضافة إلى عمله الأصلي  وتكون مدته 6 أشهر غير قابله للزيادة ويمنح الموظف مرتبه من جهته الأصلية وعلاوة ندب تساوي ربع مرتبه الشهري من الجهة المنتدب إليها

وأما ان يكون هذا العمل المنتدب إليه بصفة التفرغ التام دون مزاولة العمل الأصلي ويكون ذلك في مدة لا تزيد عن 4 سنوات ويمنح الموظف علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط مرتب الوظيفة المنتدب إليها أو عشرة في المائة من مرتبه أيهما أكبر وتتحمل الوحدة المنتدب إليه مرتب الموظف المنتدب وكافة العلاوات والمزايا. وفي الحالتين يتم الندب بقرار يصدر من الجهة المنتدب إليها بعد موافقة الجهة المنتدب منها . وجدير بذكر أنه في حالة الندب لا يعطى الموظف بدلا نقديا عن إجازاته التى يتم حفظها لصالح العمل ولكن عندما ينتهى ندبه فإنها تحيل رصيده الاجازى الى جهة عمله الأصلية ولا يمنح المقابل النقدى إلا عندما تنتهى علاقته بالوظيفة.

وقد رتبت المادة رقم 147 والمادة رقم 148 مايتعلق بندب . أما الإعارة هي تمكين الموظَّف بقرار من الجهة المختصة بالتعيين مؤقَّتًا بوظيفةٍ أُخرى في جهة اعتبارية عامة أو خاصة أو دولة أجنبية أو منظمة دولية . وتكون مدتها أربع سنوات يجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء وتتحمل الجهة المعار إليها كامل مرتباته وبدلاته طوال مدة الإعارة ، ويتقاضى من يعار إلى جهة داخل ليبيا مرتبات ومزايا الوظيفة المعار إليها أو مرتبه الأصلي مضافا إليه نسبه مئوية تحددها الجهة المستعيرة أيهما أكبر وهذا يختلف عن الندب فلم تحصر الزيادة فى عشرة في المائة بل أنها جعلتها نسبة مئوية تحددها الجهة المستعيرة وكذلك على الجهة المستفيدة أن تمكن الموظف المعار إليها من التمتع بإجازاته السنوية أو منحه مقابلا نقديا عنها  . وهذا مانصت عليه المادة  رقم 149 وحددته اللائحة التنفيذية

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :