كتب :: المحامي ناجي بلقاسم
تتنوع الإجازات في قانون العمل رقم (12) لسنة 2010م. منها الإجازة السنوية والإجازة الطارئة والإجازة المرضية وهناك أيضا إجازة خاصة بالمرتب وإجازة خاصة بدون مرتب . تكلم عن هذا الموضوع الفصل الرابع من قانون العمل حيث نص في مادته الثلاثين بشأن ( الإجازة السنوية ) بنصها على أنه : ( تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوماً في السنة وخمسة وأربعين يوماً في السنة لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشرين عاماً . ولا يجوز أن يتنازل العامل أو الموظف عن إجازاته ، كما يجوز منعه منها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل أو إذا رغب في ذلك . وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع العامل أو الموظف بإجازة لا تقل عن خمسة عشر يوما متصلة في السنة ) وفيما يتعلق بنظام الإجازات نصت على ذلك اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2010م. في المادة (14) بنصها على : ( تُعِدٌ جهة العمل جدولاً زمنياً للإجازات السنوية للعاملين بها يراعى فيه انتظام واستمرار العمل ، وفي بعض الأحوال التي ترى فيها جهة العمل الحاجة إلى العامل أو الموظف لها أن تحتفظ له بمدة الإجازة ، ويستحق العامل أو الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً يحسب على أساس مرتبه عن إجازته السنوية التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل . ولا يستحق العامل أو الموظف التعويض عن إجازته التي لم يتمتع بها إذا كان التأجيل بناء على رغبته إلا في حدود ستة أشهر ) وأيضا نصت المادة (15) من نفس اللائحة على أنه : تعد جهة العمل النماذج التي تقدم عليها طلبات الإجازات تحتوي على البيانات التي ترى ضرورة استيفائها ، على أن تتضمن ما يلي : نوع الإجازة . تاريخ بدء وانتهاء الإجازة . رصيد الإجازات السنوية . اسم ووظيفة المخول بمنح الإجازة . س/ هل يستحق الموظف مقابلا نقديا عن إجازاته التي لم يتمتع بها ؟ ج/ أجابت على هذا التساؤل نص المادة (32) من قانون العمل بنصها على : ( يستحق العامل أو الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً يحسب على أساس مرتبه عن إجازاته السنوية التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل ، ولا يستحق العامل أو الموظف التعويض عن إجازاته التي لم يتمتع بها إذا كان التأجيل بناء على رغبته إلا في حدود ستة أشهر ) س/ هل تحسب أيام العطلات الأسبوعية والرسمية والإجازات المرضية ضمن الإجازة المصرح بها وتخصم من رصيد الإجازات ؟ ج/ أجابت على ذلك نص المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل على أنه : (( لا تحسب أيام العطلات الأسبوعية والرسمية والإجازات المرضية ضمن مدة الإجازة المصرح بها إذا وقعت خلالها ، ويجوز منح تعويض عن العطلات الأسبوعية إذا توافقت مع العطلات الرسمية ، كما يجوز منح إجازة ليوم العمل الواقع بين العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية ويخصم من الإجازة السنوية )) وبناء عليه فإن احتساب العطلات الرسمية والأسبوعية وخصمها من رصيد الإجازات يعتبر مخالفاً للقانون . أما فيما يتعلق بالإجازة الطارئة فقد نصت المادة (31) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010م. على أنه : ( يستحق العامل أو الموظف إجازة طارئة لسبب قهري لا يتمكن معه استئذان رؤسائه مقدماً للترخيص له في الغياب ، على أن يقدم فور عودته إلى العمل مبررات غيابه ، ولا تكون الإجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة ، ولا تتجاوز اثنا عشر يوماً في كل سنة ويسقط حقه فيها بمضي السنة ، ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازات السنوية ) وتكلم قانون العمل أيضاً عن (الإجازة المرضية)ونص في مادته (33) على أنه : ( للعامل أو الموظف الحق في إجازة مرضية مدفوعة المقابل أو المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً متصلة أو ستين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة . ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من طبيب معتمد ، وإذا مرض العامل أو الموظف أثناء وجوده في الخارج ، كان منح الإجازة بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى البعثة السياسية لليبيا أو من يقوم مقامها . فإذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فيعرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة وتطبق بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي . وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للعامل أو الموظف وفقاً لأحكام المادة على ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة ) س/ ماهي الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازة خاصة بمرتب ؟ ج/ إجابة على ذلك نص المادة (34) من قانون العمل المذكور أعلاه ، بنصها على أنه : يكون للعامل أو الموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات الآتية: أ. أداء فريضة الحج وتكون لمدة عشرين يوماً ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة. ب. الزواج وتكون لمدة أسبوعين ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة خدمته. ج. للمرأة عند وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. د. أداء الامتحانات الدراسية ، وتكون للمدة المقررة لأداء الامتحان. ونصت المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل : على الموظف أو العامل الذي يتمتع بإجازة خاصة بمرتب كامل المستندات المطلوبة التي يجب أن يقدمها خلال ثلاثين يوماً من انتهاء الإجازة وهي : صورة من التأشيرة بجواز السفر أو بوثيقة الحج بالنسبة لإجازة أداء فريضة الحج. صورة من وثيقة الزواج بالنسبة لإجازة الجواز . شهادة وفاة بالنسبة للمرأة العاملة المتوفٌَى عنها زوجها . شهادة بنتيجة الامتحان بالنسبة لإجازة أداء الامتحانات الدراسية . س/ ماهي الحالات التي يستحق فيها الموظف إجازة خاصة بدون مرتب ؟ ج/ إجابة على هذا التساؤل نصت المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون بنصها على : يجوز بقرار من جهة العمل منح العامل أو الموظف إجازة خاصة بدون مرتب في الحالات وبالشروط التالية: 1- للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج بشرط ألا تتجاوز المدة المرخص بها. 2- لأغراض العلاج للزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين. 3 للأسباب الأخرى التي يُبديها العامل أو الموظف وتقدرها جهة العمل، ويجب ألا تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد على سنة إلا إذا كانت ممنوحة لغرض الدراسة أو العمل فهي قابلة للتجديد. كما نصت المادة (20) كما نفس اللائحة على أنه : ( لا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقاً للمادة السابقة ضمن مدة الخدمة التي يستحق العامل أو الموظف عنها إجازة ، كما لا يدخل ما يجاوز السنتين من هذه الإجازة الخاصة ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية )