الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

فاطمة درباش

ويقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة القوة أو الاختطاف أو الاحتيال أو بهدف استغلالهم من أجل الربح المالي. ويمكن للرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار ومن جميع الخلفيات أن يصبحوا ضحايا لهذه الجريمة التي تقع في كل منطقة من مناطق العالم.

الفرق بينها أن هناك مصطلحات مشابهة كتهريب المهاجرين مع الاتجار  بالبشر.

وخلافاً للاتجار بالبشر، الذي يمكن أن يحدث على صعيد محلي أو دولي، يتسم تهريب المهاجرين بأنه جريمة لا تحدث إلاَّ عبر الحدود. وهو يتمثل في مساعدة المهاجرين على دخول بلد ما أو البقاء فيه بصورة غير مشروعة، من أجل الحصول على مكسب مالي أو مادي.

يعد الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جريمة عالمية وواسعة الانتشار والتي تستخدم فيها الرجال والنساء والأطفال من أجل الربح. وتستفيد الشبكات المنظمة أو الأفراد الذين يكونون وراء هذه الجرائم المربحة من الأشخاص الضعفاء أو اليائسين أو الذين يبحثون ببساطة عن حياة أفضل.

ويمكن للرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار ومن جميع الخلفيات أن يصبحوا ضحايا لهذه الجريمة التي تقع في كل منطقة من مناطق العالم.

 تعبير “تهريب المهاجرين” يشمل تيسير الدخول غير النظامي إلى بلد لا يكون فيه المهاجر مواطنا أو مقيما، من أجل تحقيق مكاسب مالية أو مادية أخرى. والعديد من الممارسات المرتبطة بالاتجار محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فقانون حقوق الإنسان يمنع مثلاً عبودية الدَين والرق والاسترقاق واستغلال الأطفال جنسيًا والزواج القسري والدعارة القسرية، وهي من الممارسات التي تشكّل انتهاكات لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من اعتماد إطار قانوني دولي صارم، يستمرّ الاتجار بالملايين من الفتيات والفتيان والنساء والرجال سنويًا. أقرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مبادئ توجيهية تتعلق بحقوق هذه الفئات و تضمنت مبادئها مجالات مهمة وهي  أولوية حقوق الإنسان؛ ومنع الاتجار؛  والحماية والمساعدة ؛ والتجريم والمعاقبة والإنصاف.

وتم صياغة مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو مرتكبيها أو الحيلولة دون وقوعها قبل علم السلطات بها.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :