أخي الحاج: إذا نوى الحجاج الانصراف إلى أوطانهم، تذكروا الآباء والأمهات والزوجات والأبناء والأخوان فيحملون معهم الهدايا، ومن كان موسعاً عليه، حمل أنواعاً من البضائع للتجارة، ولا حرج على الحاج في ذلك فإن الله تعالى قال: {لَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مّنَ رَّبَكُم فَإذَا أَفَضْتُمْ مّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عندَ المَشْعَر الحَرَام وَاذْكُرُوه كَمَا هَدَاكُمْ وَإن كُنتُم مّن قَبْلِه لَمنَ الَضَّاليِنَ} [البقرة:198].
قال الإمام القرطبي: “في الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة وإن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، روى الدارقطني في سننه عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إني رجل أكرى في هذا الوجه وإن ناساً يقولون: إنه لا حج لك، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله مثل هذا الذي سألتني فسكت حتى نزلت هذه الآية: {لَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مّنَ رَّبَكُم ..} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لك حجاً»”.