يكتبها :: عقيلة محجوب ( مستشار قانوني )
استوجب المشرع القانوني أن لا عقوبة إلا لجريمة منصوص عليها قانونا وذلك بنصه في المادة الأولى من الباب الأول بقانون العقوبات على أنه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) كما أنه وضمانا للحق فإنه لا يعاقب على جريمة لم تجرم وقت ارتكابها وذلك ما أكدت عليه المادة الثانية من قانون العقوبات ( يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ) و أوضح بأن الجهل بالقانون لا يبرر القيام بالجرم وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة بنصها على أنه ( لا يحتج بالجهل بالقانون الجنائي تبريرا للفعل) وأشار إلى أن القانون يعاقب على أن الجرائم التي ترتكب داخل الدولة أيّا كان مرتكبها وعلى بعض الجرائم ولو ارتكبت خارج البلاد وذلك بنصه في المادتين الرابعة والخامسة على ذلك حيث نص في المادة الرابعة على أنه ( تسري أحكام هذا القانون على كل ليبي أو أجنبي يرتكب في الأراضي الليبية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه . ويعد في حكم الأراضي الليبية الطائرات والسفن الليبية حيثما وجدت إذا لم تكن خاضعة لقانون أجنبي حسب القانون الدولي) ونص في المادة الخامسة على أنه ( كل من ارتكب خارج البلاد فعلا يجعله فاعلا لجريمة وقعت كلها أو بعضها في ليبيا أو شريكا فيها وكل من ارتكب جناية مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من هذا القانون أو جناية تزوير مما نص عليه في المادتين 334 و 335 من هذا القانون أو جناية تزوير نقود متداولة قانونا في ليبيا مما نص عليه في المادة 326 من هذا القانون أو جناية الرقم ما نص عليه في المادة 427 من هذا القانون ) ولأنه لا يجوز أن يعاقب شخص على جريمة واحدة بعقوبتين فقد حرم القانون ملاحقة من ارتكب جريمة خارج ليبيا إذا كان قد حوكم عليها من محكمة أجنبية فبرأته أو أدانته واستوفى عقوبته وذلك مانصت عليه المادة السابعة من قانون العقوبات بنصها على أنه (لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا فبرأته أو أدانته واستوفى عقوبته وتستثنى من ذلك الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة ) السالفة الذكر أما إذا تعددت النصوص المعاقبة على جريمة واحدة في عدة قوانيين جنائية أو في قانون جنائي واحد فإن الأحكام الخاصة أو القوانين الخاصة هي التي يستوجب الحكم بها وهو ما أوضحته المادة الثانية عشرة من قانون العقوبات الليبي بنصها ( إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد فإن القوانين الخاصة أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانين العامة من القانون إلا إذا نص على خلاف ذلك ) وانتظروا في العدد القادم من فسانيا العقوبات وأنواعها أنواع الجرائم ثلاثة وهو مانص عليه المشرّع القانوني في المادة 52 من قانون العقوبات الليبي حيث نص على أنه ( الجرائم أنواع ثلاثة .. جنايات وجنح ومخالفات حسب العقوبات المقررة لها في هذا القانون ) و قد عرّف الجنايات في المادة 53 على أنها ( الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام …. السجن المؤبد ….. السجن )
كما عرف الجُنح في المادة 54على أنها
( الجُنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية ……. الحبس الذي تزيد مدته على شهر …. الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات ) وعرّف المخافات في المادة 55 على أنها ( المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية ….. الحبس الذي لا تزيد أقصى مدته على شهر ….. الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات ) وصنّف المشرع في هذا القانون أنواع العقوبات حيث عددها بنوعين عقوبات أصلية وعقوبات تبعية وهذا ما أشار له في المادة 17 بنصه على أن
(العقوبات نوعان أصلية وتبعية )
وعرف العقوبات الأصلية في الفقرة الأولى من هذه المادة بنصه على أن
( القعوبات الأصلية هي)
1- الإعدام
2- السجن المؤبد
3- السجن
4- الحبس
5- الغرامة
وعدّد العقوبات التبعية في الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر بنصه على أنه
(العقوبات التبعية هي )
- الحرمان من الحقوق المدنية
- الحرمان من مزاولة المهن أو الأعمال الفنية
- فقدان الأهلية القانونية
- نشر الحكم بالإدانة
وقد أوضح المشرّع الفرق بين تلك العقوبات فنص في المادة 19 على أن الإعدام
( كل محكوم عليه بالإعدام يشنق طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية )
وفيما خص عقوبة السجن المؤبد فقد أوضحها بنصه في المادة 20 على أن ( السجن المؤبد هي وضع المحكوم عليه في أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغيله مدى الحياة في الأعمال التي تعينها لوائح السجون)
وأشارالمشرع في المادة 21 من قانون العقوبات الليبي على أن عقوبة السجن هي
( عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في سجن وتشغيله في الأعمال التي تعينها لوائح السجون ويجب أن لا تقل عقوبة السجن عن ثلاث سنوات وألا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون ) و بيّن في المادة 22 ماهية الحبس حيث نص على أن ( عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو المحلية المدة المحكوم بها عليه و لا يجوز أن تقل هذه المدة بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة . كما لا يجوز أن لا تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا ) وعرّف الغرامة بنصه في المادة 26 على أنها ( عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر في الحكم ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من الأحوال )
أخيرا وقاني الله وإياكم من الجرائم وعقوباتها.