الشكاوي والمنازعات الانتخابية

الشكاوي والمنازعات الانتخابية

بقلم :: عقيلة محجوب

عودا على بدء وتنفيذا لوعد قطعته لكم عن نفسي بعد أن وجد في العمر بقية أن اكتب  عن الإجراءات  التي يجب أن تتخذ في الشكاوي والنزاعات  الانتخابية فقد أوجبت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2012 م يشأن الفصل في الشكاوي والنازعات الانتخابية على أن تشكل لجنة للنظر في الشكاوي في كل دائرة انتخابية على أن تتكون من نائب مدير الدائرة الانتخابية رئيسا وعضوية عضوين من موظفي الدائرة يشترط أن يكون احدهما مجازا في القانون وتتسلم اللجنة الشكاوي ويعطى لها رقم وتاريخ بعد قيدها في سجل الشكاوي ويجب أن تسلم منا نسخة للشاكي وإذا تبين للجنة أن الشكوى تتعلق بمخالفة جنائية وجب عليها إحالتها للسلطات القضائية وإذا لم تلحظ ذلك تقوم اللجنة بالنظر في الشكوى المقدمة إليها وتصدر فيها قرارا مسببا ولها أن تتخذ احد الإجراءات الآتية حسب جسامة الفعل المرتكب فلها أن تكتفي بإصدار إنذار للمخالف وقد تضطر لإحالة الشكوى لمجلس المفوضية الذي يحق له أن يشطب اسم المرشح أو الكيان السياسي من السجلات عملا بالمادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام والتي تنص على ( تتحقق المفوضية من احترام أحكام المواد 20 و 21 و 22 ولها أن تقرر إلغاء الترشح أو نتائج الانتخابات للمرشح الفردي أو الكيان السياسي إذا تبينت مخالفته لأحكام المواد الثلاثة السالفة الذكر وفي هذه الحالة يصار إلى إعادة حساب الأصوات ) أو إلغاء نتيجة المحطة الانتخابية محل الشكوى إذا ثبت أن هناك تزويرا أو تلاعبا يخل بنتائج العملية الانتخابية عملا بالمادة رقم 30 من القانون رقم 4 لسنة 2012 م المشار إليه والتي تنص على انه

( للمفوضية حق إلغاء نتائج المحطة الانتخابية إذا ثبت أن هناك تزويرا أو تلاعبا أو فعلا يخل بنتائج العملية الانتخابية وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون )

كما أوجبت اللائحة السالفة الذكر على مجالس المفوضية أو اللجان المشكلة للنظر في الشكاوي الانتخابية أن تنشر قراراتها بلوحة الإعلانات بمقر الدائرة الانتخابية مكان الشكوى وهو ما ورد النص عليه في المادة الخامسة من اللائحة المشار إليها بنصها على أن

( تنشر قرارات اللجنة أو مجلس المفوضية بحسب الأحوال بلوحة الإعلانات بمقر الدائرة الانتخابية مكان الشكوى ) وأوجبت اللائحة على كل من له علاقة بالعملية الانتخابية العمل بها وهو ما ورد النص عليه في المادة السادسة منها بنصها على انه

( يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها )

هذا جل ما ورد بالشكاوي والنازعات الانتخابية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2012م الصادرة من مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي أصدرت بتاريخ 7/5/ 2014 م لائحة الفصل في الشكاوي المرفقة بقرار مجلس المفوضية  رقم 68 لسنة 2014 م  والتي لم يتسع لي المجال بالكتابة عنها في عددكم هذا واعدا إياكم بنشر ما أراه يستحق النشر منها في القادم من إعداد فسانيا

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :