الضبط الإداري وحدود سلطاته

الضبط الإداري وحدود سلطاته

فسانيا : فاطمة درباش 

إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺒﻂ الإداري ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ إدارﻳﺔ ﳐﺘﺼّﺔ، ﻓﺈن اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺾ اﳊﺮّﻳﺎت، ﻓﻤﺼﺪر اﳌﻨﻊ أو اﻟﻘﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وإن ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻫﻮ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

يطلق مصطلح الضبط الإداري ويقصد به معنيان الضبط الإداري العام- والضبط الإداري الخاص. يقصد بالضبط الإداري العام المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن والصحة والسكنية العامة. وحماية جميع الأفراد في المجتمع من خطر انتهاكاته والإخلال به.

وتعتبر أعمال الضبط الإداري تدابير مانعة وقائية، وسابقة على حدوث التهديد بإخلال بالنظام العام، ويظهر ذلك بالتصدي إلى کل ما يهدد استقراره، باتخاذ کل الإجراءات الوقائية قبل وقوع الإخلال الفعلي به، أو حتى بعد وقوعه، إذا لم يصل إلى جريمة جزائية التي تباشر فيها وظيفة الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتکبيها.

ومن أهم وسائل الضبط الإداري الوسائل القانونيّة، و الوسائل المادِّية.

وتعتبر لوائح الضبط الإداري من أهم الوسائل القانونية، التي تملكها سلطات الضبط الإداري بغرض المحافظة على النظام العام، بواسطتها تضع قواعد عامة وموضوعية مجردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي، وتقيد وتحد من ممارسة الأفراد لحرياتهم في سبيل الحفاظ على النظام العام.

أما عن حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية تخضع سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية لمبدأ المشروعية الذي يستدعي أن تكون الإدارة خاضعة في جميع تصرفاتها للقانون ، وإلا كانت تصرفاتها وما تتخذه من قرارات باطلاً وغير مشروع.

والهدف من الضبط الإداري هو حماية النظام العام ومنع انتهاكه والإخلال به ،فتتعدد أﻫﺪاف اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻌﻜﺎس ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف اﻟﻀﺒﻂ اﻹداري، ﺣﻴﺚ ﺗ ﻌﻤﻞ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻫﺪاف ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻛﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻌﻤﺮان واﻵﺛﺎر واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.

وتمارس الإدارة سلطة الضبط الإداري متى وجدت ذلك ضرورياً ولو لم ينص القانون على إجراء معين لمواجهه هذا الانتهاك أو الإخلال ، وعن الفرق بين الضبط الإداري والضبط القضائي الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في أنهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا أنهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته. فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري . بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط القضائي.

وعلاقة الضبط الإداري بالمشروعية تتمثل في أن للضبط الإداري آثار على حريات الأفراد قد تكون في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية، بمعنى أن هيئات الضبط الإداري عند ممارستها لسلطاتها تتقيد بالقانون، وذلك إعمالا لمبدأ المشروعية، ولكن ذلك لا يعني التقييد على إطلاقه إنما هناك استثناء في حالة الظروف الاستثنائية كالحرب والكوارث مثل الفيضانات.

ولأن الضبط الإداري نشاط سلبي يهدف إلى تقييد بعض السلوكيات الفردية والجماعية في الظروف العادية والاستثنائية تحقيقا للمصلحة العامة، في ظل تحقيق مبادئ الاستقرار والطمأنينة، وجب تبرير ذلك بتوفير أسباب الحكم الراشد وتنفيذ مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.

تختص قوة الأمن بالمحافظة على النظام والأمن العام في الدولة وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال, وإدارة السجون وتنظيم حركة المرور وأعمال الإنقاذ وإطفاء الحريق ومراقبة دخول البلاد والخروج منها وإقامة الأجانب وغير ذلك مما تفرضه القوانين واللوائح.

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :