العُقُودُ الإدَارِيّة فِي القَانُونِ اللّيبِيّ

العُقُودُ الإدَارِيّة فِي القَانُونِ اللّيبِيّ

كتب :: ناجي بالقاسم

لاشك أن الإدارة بشكل عام تحتاج بالضرورة وبصفة مستمرة تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها إلى إبرام عقود متعددة بعضها خاصة تخضع للقانون الخاص والمحاكم العادية وبعضها توصف بأنها عقود إدارية يحكمها القانون والقضاء الإداري . ويقصد بالعقد الإداري كما نصت عليه المادة (3) من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (563) بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية ‘ حيث عرفت العقد الإداري على أنه : (هو كل عقد تبرمه الجهات والوحدات الإدارية بقصد تنفيد مشروع من المشروعات المعتمدة في خطة التنمية أو الميزانية أو الإشراف على تنفيذه أو تقديم المشورة الفنية أو تطويره أو في تسيير مرفق من المرافق العامة بانتظام واطّراد ، متى كان ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية وتستهدف تحقيق المصلحة العامة) وأيضا يمكن تعريف العقد الإداري على أنه : العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وتظهر فيه نية جهة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام . *الأسس التي يقوم عليها العقد الإداري: 1ـ يجب أن يكون أحد أطرافه جهة إدارية عامة .

2ـ يجب أن تتوافر الأهلية اللازمة لإبرام العقود وكذلك الرضا والمحل والسبب والشكل .

3ـ أن تتجه نية الأطراف إلى إحداث أثر قانوني وتحقيق المصلحة العامة .

4ـ أن يحتوي العقد على أساليب القانون العام .

5ـ أن يتضمن العقد شروطا استثنائية وهذا ما يميز العقد الإداري عن غيره من العقود الأخرى . *العقود الإدارية بنص القانون : نصت المادة (3) من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (563) على أنه : تعتبر العقود الآتية من العقود الإدارية متى توافرت بشأنها الشروط السالف ذكرها:

1ـ عقود مقاولات الأشغال العامة .

2ـ عقود التوريد وعقود التوريد والتركيب .

3ـ عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق العامة .

4ـ عقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق والمنشآت الصناعية أو السياحية أو غيرها .

5ـ عقود بيع الأشياء التي تقرر الاستغناء عنها .

6ـ عقود استخدام المكاتب الاستشارية .

7ـ عقود تنفيذ المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة . ـ حيث أنه يترتب على وصف العقد بالإداري هو أن كافة الجهات والوحدات الإدارية والشركات العامة في حالة اعتبارها طرفا أولا في التعاقد إذا ما كان العقد متعلقاً بتنفيذ مشروع من مشاريع التنمية هذه الجهات جميعها ملزمة عند إبرامها عقود ادارية بأن تراعي الأحكام الواردة في لائحة العقود الإدارية ، وأيضا من أهم الامتيازات التي يتميز بها العقد الإداري هي السلطات الممنوحة للإدارة قبل التعاقد معها ويترتب على ذلك خضوع العقد للرقابة من قبل الأجهزة المختصة إدارياً ومالياً ، وأخيراً يترتب على إضفاء الصفة الإدارية على العقود التي تبرمها الجهات الإدارية خضوع المنازعات الناشئة بمناسبة تنفيذها لاختصاص القضاء الإداري وحده . *طرق إبرام العقود الإدارية : تكلمت المادة (8) من الفصل الثالث من لائحة العقود الإدارية عن طرق وحالات التعاقد حيث يتم إبرام العقود الإدارية بإحدى الطرق الآتية :

1ـ المناقصة العامة : وهي التي يعلن عنها لجميع أدوات التنفيذ (المسجلة بالقيد والتصنيف ووفق التخصص والفئة المناسبة للمشروع حسبما تنظمه لائحة قيد وتصنيف المقاولين) بقصد الوصول إلى أصلح عرض وتكون المناقصة العامة داخلية يعلن عنها في ليبيا أو عالمية يعلن عنها في داخل ليبيا وخارجها .

2ـ المناقصة المحدودة : وهي التي يقتصر الاشتراك فيها على جهات أو أشخاص يختارون من بين المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك طبقاً لأحكام التشريعات النافدة وتعتبر طريقة استثنائية في التعاقد حيث لا يجوز للجهات الإدارية اللجوء إليها إلا في الحالات التي حددها القانون .

3ـ الممارسة : وتكون بالاتصال المباشر بجهات أو أشخاص متخصصين في مجال الأعمال والأصناف المطلوب التعاقد عليها من المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك .

4ـ التكليف المباشر : ويكون بإصدار أمر الشراء أو التكليف بالأعمال لأدوات التنفيذ من قبل المختص بالتوقيع في الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة وتكون في حالات محددة منصوص عليها في لائحة العقود الإدارية .

5ـ المزايدة العامة : وتجرى للبيع وتتم عن طريق تقديم عطاءات للشراء أو بطريق المناداة للوصول إلى أعلى سعر ، وهي عكس المناقصة العامة تهدف إلى التعاقد مع من يتقدم بأعلى وأكبر العطاءات سعرا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ: ناجي أبوالقاسم أبوبكر.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :