الْحَضَانَة “إحْدَى حُقُوق الطّفْل الّتِي يَتَنَازَعُ عَلَيْهَا الأبَوَانِ

الْحَضَانَة “إحْدَى حُقُوق الطّفْل الّتِي يَتَنَازَعُ عَلَيْهَا الأبَوَانِ

إعداد المحامية :: ربيعة إبراهيم

” عند حدوث حالة الطلاق فإن تداعياته تصل إلى الأطفال باعتبارهم الخاسر الأكبر فيحدث التنازع عليهم فيمن يحق له أن يحتضنهم هل الأم أم الأب وحيث أن بعض الآباء يلجؤون إلى الانتقام من الزوجة واتهامها بالفساد والتقصير وكل ما يجعلها تتنازل “كرها” عن حقها في حضانة أبنائها !!! ولكن أيضا في نفس السياق تود أمهات لاتستحق أن تحتضن الأبناء وتربيهم وترعاهم فهي أيضا بدورها يعزوها “بعض التربية” هذه المشاكل التي تحدث نتيجة الطلاق يكون المتضرر الأكبر فيها هم الأبناء وعلى القضاة اتخاذ القرار الملائم لمن سيكون أهلا للحضانة بعد التحري عنه من كافة الجوانب وفي مقدمتها أن يكون مستحقا للحضانة مؤهلا لتربية وتنشئة ورعاية المحضون ؛ وعليه فإنها لاتكون إلا لأشخاص تتوفر لديهم “القدرة العقلية والصحية والنفسية” وفي هذا الصدد سوف نتطرق أولا لماهية الحضانة وماهي شروطها والحالات التي تسقط فيها. الحضانة : لغة يقصد بها حضن يحضن احتضانا واحتضنت الشيء أي جعلته في حضني والجمع أحضان وهي مصدر الحاضن والحاضنة. والحاضن والحاضنة وصف مشترك للشخص المنوط به المحافظة على الطفل وتربيته والحضانة وفقا لنص المادة 62 فقر(أ) من القانون رقم 10 لسنة 1984 حيث نصت “الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شؤونه وتوجيهه من حين ولادته إلى أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثي وذلك بما لايتعارض مع حق الولي. والحضانة حق شرعي مشترك بين الأبوين وفقا لهذا القانون حيث نصت المادة 62 فقرة (ب) ” في حالة قيام الحالة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقا مشتركا بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال. إلا أن هذا الترتيب لايتم التقيد به عندما يتعارض مع ذلك مصلحة المحضون وهذا مانصت عليه المادة 62 فقرة (ج) ؛كما تنص المادة 63 فقرة (ب) “إذا كان المحضون صغيرا لايستغني بنفسه عن وجود أمه ألزمت الأم بحضانته” كذلك إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع ينتقل حق الحضانة إلى من يليه وفق نص المادة 62 فقرة (ب) فإن انعدم للمحكمة أن تختار لحضانة الطفل من تثق به وتتوافر فيه الشروط بالإضافة لشرط أنه عند اختلاف الجنس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى وهذا ماجاء في نص المادة 63فقرة (ج). وأيضا مايشترط في الحاضن ذكرا كان أو أنثى أن يكون بالغا عاقلا أمينا قادرا على تربية المحضون وصيانته ورعايته خاليا من الأمراض المعدية. ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرما للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء وهذا مانصت عليه المادة 65 من نفس القانون. وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضونة. *أما فيما يخص حالات سقوط الحضانة فقد جاءت محددة في نص المادة 66 من القانون رقم 10 لسنة 1984. حيث جاء في الفقرة (أ) “تسقط الحضانة إذا اختل شرط من شروط (م65) سالفة الذكر؛كما تسقط في حال زواج الحاضنة وفي حال لو كان لديها بنات والزوج غير محرم وذلك وفقا لنص المادة63 فقرة 1و2 أيضا تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سمة كاملة من تاريخ علمه إلا لعذر قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة وهذا ماجاء في الفقرة (ب) من المادة 66. وفي بعض الأحيان يمكن أن تعود الحضانة لمستحقها حيث نصت المادة66 فقرة (ج) “تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمه خلاف ذلك لمصلحة المحضون. *أيضا الجدير بالذكر هنا أنه في حالة تمت الحضانة إما لصالح الأب أو الأم فإنه يمكن للطرف الثاني زيارة المحضون؛ وإذا تنازع الحاضن وولي المحضون في زيارة الطفل تعين على القاضي المختص أن يصدر أمرا بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها ويكون الأمر مشمولا بالنفاد المعجل بقوة القانون.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :