المستشارة القانونية : فاطمة درباش
كون الجريمة فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة٬ فهنا تفترض الجريمة أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات أو القوانين المكملة له.كما تفترض الجريمة ارتكاب فعل يتمثل في الجانب المادي لها ٬ فلا جريمة إذا لم يرتكب فعل و كل واقعة تنتفي عنها صفة الفعل لا يتصور أن تكون محلا للتجريم ٬ و الفعل هو السلوك الإجرامي سواء كان إيجابيا أو سلبيا .تفترض الجريمة أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات أو القوانين المكملة له.كما تفترض الجريمة صدور الفعل غير المشروع عن إرادة جنائية.
فالمسؤولية الجنائية عبارة عن التزام قانوني يتحمل التبعة ، أي التزام جزئي و هي في نفس الوقت التزام تبعي إذ تنشأ بالتبعية لالتزام قانوني آخر و هو الالتزام الأصلي من أجل حمايته من عدم التنفيذ و لضمان الوفاء الاختياري به، كما يقصد بها “تلك المسؤولية التي تترتب عن العمل أو الامتناع الذي جرمه المشرع الجنائي و عاقب عليه في نص من النصوص”. ولقيام المسؤولية الجنائية أن تتوافر الأهلية الكاملة وتتطلب توافر الإدراك وحرية الاختيار، فإن توافر الإرادة ذات قيمة قانونية وإن انتفيا أو انتفى أحدهما فالإرادة ليس لها قيمة قانونية، فالمسؤولية الجنائية تنعدم وليس للعقوبة محل.
إن الحقوق و الالتزامات الأصلية المتبادلة بين الدولة و الفرد انشأتها قاعدة قانونية تجريبية سرعان ما تتحول إلى جانب المسؤولية الجنائية إذا أخل أحد الأطراف بالتزامه فيها ،فإذا كان هو الذي ارتكب السلوك المحظور و حقق الواقعة المجرمة تولد التزامه بتحمل العقوبة أي نشأت مسؤوليتة الجنائية . فالجزاء يتضمن نوعين ،وهما العقوبة أولاً و هي وسيلة لمنع الإجرام تتميز بعنصر الإيلام ٬ و التدبير الاحترازي أو الوقائي ثانياً.
وهناك أسباب لامتناع المساءلة الجنائية مادية ومعنوية، ومن الأسباب المادية لامتناع المسؤولية الجنائية ،الإكراه المادي، القوة القاهرة .أما الأسباب المعنوية لامتناع المسؤولية الجنائية فتتمثل في انعدام الأهلية الجنائية (كصغرالسن ،والجنون)، أضف للأسباب المعنوية التي بها تسقط المسؤولية الجنائية انعدام حرية الاختيار (كأن يكون المتهم في غيبوبة و تنشأ إما بواسطة عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قصرا أو على غير علم منه بها ٬ و يشترط لانتفاء المسؤولية أن يكون فقد الشعور تماما وقت ارتكاب الجريمة ) ، إضافة إلى الضرورة ( الحالة التي يكون فيها الإنسان مضطرا إلى ارتكاب الجريمة لدرء الخطر أو ضرر جسيم على وشك الوقوع ٬ رغم أنه بكامل قواه العقلية )،إضافة إلى الإكراه المعنوي كسبب معنوي يمنع قيام المسؤلية الجنائية.