المصارف ملزمة بتوفير السيولة

المصارف ملزمة بتوفير السيولة

بقلم :: عقيلة محجوب :: مستشار قانوني 

لو كنت قاضياً وادعى عميل لأحد المصارف العاملة بدعوى  يدعي فيها على المصرف بعدم إيفائة بتوفير السيولة المودعة في حسابه طرف المصرف المدعى عليه وطلبت من العميل كشفا بحسابه الجاري طرف المصرف وتيقنت أن القيمة المراد سحبها مودعة بحسابه بتاريخ تقديم الصك وذلك بعد أن قدم للمحكمة كشفا بحسابه الجاري لأصدرت حكماً ألزم فيه المصرف (المدعى عليه ) وهو المصرف

1-         بتعويض المدعي بمبلغ وقدره ثلاثون ألف دينار تعويضاً له عن الضرر المادي المتمثل في ضياع فصل دراسي نتيجة عدم تمكنه من السفر.

2-         إلزام المدعى عليه (المصرف) بتعويض المدعي (العميل) بمبلغ وقدره عشرون ألف دينار تعويضاً له عن الضرر المعنوي

3-         إلزام المدعى عليه (المصرف) بالمصاريف وأتعاب المحاماة

وذلك عملا بنص المادة 701 من القانون رقم 23 لسنة 2010  والتي تنص على أن

(وديعة النقود – عملية الإيداع وآثارها – يكتسب المصرف ملكية ما أودع لديه من نقد وهو ملزم برده من نفس النوع بناء على طلب المودع )

وبنص المادة 704 من القانون سالف الذكر على أنه

(ترد وديعة النقود بمجرد طلب ما لم يتفق على غير ذلك)

وبنص المادة 722 من القانون المدني والتي تنص على أنه

(يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه )

ولأن المصارف ملزمة بتوفير السيولة وهو ماورد في نص الفقرة (أ) من المادة 57 من قانون الصارف والتي تنص على أنه

(على جميع المصارف التجارية أن تحتفظ لدى مصرف ليبيا المركزي بدون فائدة باحتياطي نقدي إلزامي مقابل خصومها اﻹيداعية )

كما أوجب القانون على ضرورة أن تحتفظ المصارف بقيمة تفي بجميع التزاماته المستحقة وهو مانصت عليه المادة 75 من قانون المصارف وذلك بنصها على أنه

(على كل مصرف أن يحتفظ دائماً في ليبيا بأموال لا تقل قيمتها عن مجموع التزاماته المستحقة الأداء في ليبيا علاوة على المبلغ المساوي رأس مال المبلغ المدفوع)

وبنص المادة 93 من قانون المصارف والتي تنص على أنه

(لا قيد على حرية المودعين في التصرف في أرصدة حساباتهم لدى المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للشروط المتفق عليها عند فتح تلك الحسابات – ولا يجوز المساس بالأرصدة المذكورة أو التقييد عليها إلا بمقتضى حجز قضائي أو إداري)

واستشهادا بحكم المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 5/45ق بجلسة 1-2-2003م والذي جاء فيه

(من المقرر أنه لا يجوز المساس بالأرصدة المودعة في الحسابات الجارية إلا بناءً على موافقة أصحابها أو بأمر من القضاء . فإن خالف المصرف المفتوح لديه الحساب ذلك تحمل تبعة ما يترتب على إخلاله بالتزامه العقدي من ضرر )

وبحكم المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 296/49ق بجلسة 18-6-2005م والذي جاء فيه ( من المقرر أنه لا يجوز المساس بالأرصدة المودعة في الحساب الجاري إلا بناءً على موافقة أصحابها أو بأمر قضائي)

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :