النّصُوصُ القَانُونِيّة المَعِيبَة فِي القَانُونِ اللّيبِيّ

النّصُوصُ القَانُونِيّة المَعِيبَة فِي القَانُونِ اللّيبِيّ

كتب / عقيلة محجوب

من المسلّم به أن التشريعات تتجدد بما يتلاءم مع تطور المجتمع كما أنه من المسلّم به بأن عدم التحديث في التشريعات يعد معيبا لها، الأمر الذي قد يسبب ضررا لأصحاب الحقوق بعدم تمكنهم من استيفاء حقوقهم بل إنه قد يضيّع عليهم تلك الحقوق ومن المؤسف أنه يوجد بالتشريعات الليبية عديد النصوص التي تستوجب التحديث وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع الحاضر ففي قانون العقوبات مثلا ترد كلمة جنيها في الكثير من العقوبات التي تستوجب عقوبة الغرامة والتي استبدلت بكلمة دينار منذ حين من الدهر إلا أن لفظ جنيها لازال واردا بل إن كل العقوبات هي دون المستوى في هذه المرحلة أي أنها لا تتلاءم مع الجرم فهل من المعقول أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن شهر او بغرامة لا تزيد عن خمس جنيهات وهذا ماور النص عليه في المادة 378من قانون العقوبات الليبي بنصها على أنه: ( كل من ضرب شخصا دون أن يسبب له مرضا يعاقب بناء على شكوى الطرف المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات ) وتلك الغرامة كانت رادعة في التاريخ التي شرعت فيه لأنها كانت تساوي مرتبا كاملا تقريبا وهذه الحكمة في الربط بين الشهر حبس والغرامة بخمسة جنيهات، أما الآن فيجب أن تعدل الغرامة بما لايقل عن أربعمائة وخمسين دينارا وهي قيمة الحد الأدنى للأجور وهذا النص على سبيل المثال لا الحصر فغيره الكثير الكثير كما أنه من غير المنطقي حسب وجهة نظر البعض بأن تخفيف عقوبة القاتل الذي تفاجأ بزوجته أو أخته أو ابنته أو أمه في حالة تلبس بالزنا أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معا ردا للاعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته وكحقوقي أتساءل لماذا لاتكون نفس العقوبة؟ لو فوجئت الزوجة بزوجها مرتكبا نفس الجرم فقتلته في الحال هو أو شريكته أو هما معا أليس من العدل أن تتساوى العقوبات في حال تساوي الجرم ناهيك عن مانصت عليه المادة 424 من قانون العقوبات والتي ألغتها جل القوانين العربية والتي تعفي المغاصب للفتاة من العقوبة في حال عقد قرانه عليها وهو ما استخدمه الكثير ممن اغتصبوا فتيات وعقدوا قرانهم عليهن وأبقوهن في بيوت أهليهن وطلقوهن بعد انقضاء الثلاث سنوات المنصوص عليها كفترة إلزامية لاستمرار الزواج فمن الأجدى إن كان لابد وأن تكون هذه المادة لاعتبارات رأى المشرّع ضرورتها فلا أقل من أن تستبدل كلمة العقد عليها بالدخول بها ليكون الزواج قد تم فعليا لأن مجرد العقد عليها لا يعتبر زواجا هذا بعض على سبيل المثال لا الحصر وفي القادم من الأعداد سأتطرق للمزيد بإذن ربي.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :