كتب :: المستشار :: عقيلة محجوب
لقد حرّمت كل الشرائع السماوية والتشريعات الدنيوية المتاجرة بالبشر وقد أورد مشروع الدستور عديد النصوص التي تحمي الكرامة الإنسانية حيث أورد في مادته السابعة والثلاثين أنه لكل إنسان الحق في الحياة ولا يجوز التنازل عنه وتضمن الدولة حمايته وهنا نستنكر أن حياة الإنسان ليست ملكه ولا يحق له تحديد نهاية لها لأن الدولة ضمانة لحمايتها فما بالك بالتنازل عن كل الإنسان ببيعه وأن تنتقل ملكية التصرف في حياته ملكا لغيره وحرمت الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين من مشروع الدستور الكسب المادي من الكائن البشري أو أعضائه وفي مادته الأربعين والمتعلقة بالكرامة الإنسانية نص المشروع على أن تلتزم الدولة بحماية الكرامة الإنسانية والوقاية من صور العنف ومناهضة التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهنية اللاإنسانية والإخفاء القسري ولا تسقط جرائمها بالتقادم وتحظر كل صور العبودية والرزق والسخرية والاتجار بالبشر كما أن المشرع القانوني قد أعد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر منذ العام 2013م ولأن الاتجار بالبشر ليس عملا فرديا بل يستوجب القيام به وجود جماعة فقد عرفت مسودة مشروع القانون الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية. ولأن جرائم الاتجار بالبشر هي جرائم ذات أبعاد تتجاوز حدود الدولة فقد عرف المشرع في مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الجريمة ذات الطابع الدولي بأنها الجريمة التي ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وكان لها آثار في دولة أخرى وقد أشارت المادة الثانية من مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض بالبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بأخطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيـّا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الذعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السهرة أو الخدمة قسرا أو الاستحقاق أو الممارسات الشبيهة بالطرق والاستعداد أو التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها ومما ميز مشروع القانون هو مانصت عليه المادة الثالثة منه بأنه لا يعتد برضاه المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر وقد تشدد المشرع في مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر فيما يخص بيع الأطفال حيث لم يشترط لتحقق الاتجار بالأطفال أو عديمي الأهلية استعمال أي وسيلة من الوسائل المشار إليها سابقا ولا يعتد بقضائه أو برضا المسؤول عنه أو وليه