بعض من الدفوع في القانون المدني الليبي مدعمة بالأسانيد القانونية

بعض من الدفوع في القانون المدني الليبي مدعمة بالأسانيد القانونية

د/ مسعود فرج الغرشة.

1-الدفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الإضرار بالمدعى عليه. لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدني

المـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:

(أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

2- الدفع ببطلان التعاقد لأن التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك. لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدني.

المـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.

3-الدفع ببطلان التصرف في المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدني.

المـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته في ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.

(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

4-الدفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدني.

المـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر، أو قيد عريضة إنشاء الولاية.

(2) أما إذا صدر التصرف قبل هذا القيد فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

5- الدفع ببطلان العقد للتدليس لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدني

المـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.

(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .

6-الدفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدني.

المـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

(3) ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.

7- الدفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد.

8_ الدفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدني.

المـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

9-الدفع ببطلان التعامل في تركة إنسان لأنه على قيد الحياة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدني.

المـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.

(2) غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.

10-الدفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيل لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدني.

المـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا.

11-الدفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدني

المـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.

12- الدفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب. لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدني.

المـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

13- الدفع ببطلان التمسك بسقوط الحق في إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدني.

المـادة 140: (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.

(2) ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقد.

14- الدفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد أو لسقوطها بالتقادم.

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 175) مدني

 التقادم:

 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه. وتسقط هذه الدعوى، في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :