- المستشارة القانونية / عائشة أبوقراصة
تعريف الدعوى التأديبية ليس أمرا سهلا ولايقف” العمل القضائي طويلا أمام هذا التعريف فهو لا يهتم إلا بالاعتبارات’العملية والفقه أيضا لم يتعرض لتعريف الدعوى التأديبية وآراء فقهاء القانون الإداري في هذا الخصوص قليلة جدا وتوصف”بأنها نادرة ذهب رأي إلى أنها مطالبة النيابة الإدارية القضاء ممثلا”في مختلف المحاكم التأديبية لمحاكمة العامل عن الفعل أو الأفعال التي وقعت منه بقصد مجازاته”تأديبيا وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون””وهذا التعريف يصلح إذا كان تحريكها أو إقامتها من النيابة الإدارية دون غيرها لكن الدعوى التأديبية قد تقام من سلطات”أخرى مختصة بإقامة الدعوى التأديبية بخلاف النيابة الإدارية””كما في إجراءات تأديب الموظفين الذين تنظم شؤونهم الوظيفية قوانين خاصة مثل أعضاء هيئة الشرطة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي”ففي نظام التأديب شبه القضائي (مجالس التأديب)تقام الدعوى من سلطات مختصة غير النيابة الإدارية” وذهب رأي آخر إلى أنها مجموعة إجراءات تهدف أصلا إلى تحديد المسؤولية التأديبية ومؤاخذة من يخرج على أحكام وظيفته ومقتضياتها”‘وهذا الرأي يعرفها من الناحية الإجرائية فيبرز”فحواها ومضمونها دون أن يتعرض لأساسها”القانوني”ودون أن يبين الأساس الذي تستند إليه “”والسلطة المختصة التي يتوجه إليها صاحب الحق للمطالبة بالتحقيق من ارتكاب المخالفة التأديبية وتوقيع العقاب على المذنب”” وذهب رأي ثالث إلى أنها مطالبة جهة التأديب أيا كانت صورتها بمحاكمة الموظف عن الفعل أو الأفعال التي وقعت منه بقصد مجازاته”تأديبيا وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التي نص عليها القانون'”” وفي رأينا أن الدعوى التأديبية حق إجرائي مقرر لحماية الواجبات أو الالتزامات التي يفرضها الانتماء إلى جماعة أو طائفة أو هيئة من أي إخلال يقع من أفرادها ويمس” نظامها وهذا الحق تباشره”الجماعة أو الهيئة بواسطة من يمثلها”وذلك بالالتجاء إلى صاحب الولاية التأديبية وفقا للشكل المحدد لمطالبته”بالتحقيق من ارتكاب مخالفة تأديبية وتحديد المسؤول عنها””وإنزال العقوبة التأديبية عليه”” ونحاول في هدا التعريف أن نبرز الأساس”الذي تقوم عليه الدعوى التأديبية والحق الذي تحميه”ونبين من له الحق في مباشرتها”والسلطة التي يلجأ إليها”وما يطالب به أمامها والغاية التي تحققها الدعوى”” خَصَائِصُ الدّعْوَى التّأدِيبِيّة “”” أولا- أنها نتيجة حتمية لوقوع مخالفة تأديبية وتعليل”ذلك أن كل موظف يخالف واجبات الوظيفة أو يخرج عن مقتضياتها”يعاقب تأديبيا بعقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون وأنه لا سبيل إلى توقيعها إلا عن طريق الدعوى التأديبية ثانيا- تتميز الدعوى التأديبية بأنها لا تتوقف على إنتاج المخالفة التأديبية ضررا فالضرر”ليس ركنا من أركان المخالفة التأديبية ونتيجة لذلك فإن الدعوى التأديبية تقام ولو ثبت أن المخالفة لم تسبب لشخص ما ضرراً قط ثالثا -أنه من الممكن أن تتم كل إجراءات”الدعوى”التأديبية”حتى الفصل فيها أمام رئيس إداري وليس بالضرورة أمام هيئة قضائية رابعا – تتميز الدعوى التأديبية بطابعها”الطائفي فهي لطائفة أو فئة من فئات الهيئة الاجتماعية تحرك وتباشر”باسمها ولحسابها” وليس”لمن يكفل لهم القانون تحريكها ومباشرتها غير تمثيلها في ذلك ومن ثم لم يكن لهم التنازل عنها.