الإعدام والعقوبات الحدية وكيفية تنفيذها

الإعدام والعقوبات الحدية وكيفية تنفيذها

  • عقيلة المحجوب

بتنفيذ هذا الوعد الذي قطعته على نفسي بأنني سأكتب عن هذا الموضوع أكون قد أوفيت بذاك الوعد، وعودا على موضوعنا ذاك فقد أكد المشرّع في القانون رقم 5 لسنة 1373 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل على وجوب مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص عقوبة الإعدام ومنح صلاحية تحديد مكان وتاريخ وساعة تنفيذ حكم الإعدام لمدير جهاز الشرطة القضائية بعد أن أوجب عليه إخطار النائب العام وهذا ماورد النص عليه في المادة 85 بنصها على أنه : ( مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية يتولى مدير جهاز الشرطة القضائية تحديد مكان وتاريخ وساعة تنفيذ عقوبة الإعدام ويخطر النائب العام بذلك كتابة ) وأوجبت المادة 86 من ذات القانون على وجوب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام إذا ثبت حمل المحكوم عليها بإفادة طبيب بعد أن أوجبت على مدير جهاز الشرطة القضائية إخطار النائب العام ليتخذ بدوره الإجراءات اللازمة لتأجيل التنفيذ , كما أوجب المشرع إبلاغ أقارب المحكوم عليه بالتاريخ المحدد وأجاز لهم زيارته في اليوم السابق للتنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة 87 بنصها على أنه : ( يجب على مديري المؤسسات إخطار أقارب المحكوم عليه بالتاريخ المحدد لتنفيذ عقوبة الإعدام , ويجوز لهم زيارته في اليوم السابق على ذلك التاريخ) ويسلم مدير المؤسسة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة جثة المحكوم عليه بالإعدام لأقاربه , وإذا لم يطلبوا ذلك وجب عليه اتخاذ ما يلزم بشأن دفنها وبغير مراسم في جميع الحالات , وهذا ما نصت عليه المادة 88 من ذات القانون . وفي العقوبات الحدّية فقد أوجب المشرّع في المادة 89 من القانون السالف الذكر على وجوب إجراء كشف طبي قبل التنفيذ حيث نص المشرع على أنه: ( لا يجوز تنفيذ عقوبة القطع آلا بعد إجراء كشف طبي على النزيل المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير عدم وجود خطورة من التنفيذ , وإذا رأى الطبيب التأجيل وجب عليه تحديد مدة التأجيل) وأوضح المشرّع كيفية وتحديد المخوّل بتنفيذ عقوبة القطع في المادة 90 حيث نص على أنه ( ينفذ القطع في مستشفى المؤسسة أو في المستشفى العام بمعرفة طبيب أخصائي وبعملية جراحية وباتباع الطرق الطبية , ويكون قطع اليد من الرسغ وتقطع الرجل من العقب) أما عقوبة الجلد فلا يصح تنفيذها إلا بعد أن يصبح الحكم بها باتا وهذا ما ورد النص عليه في المادة 91 من القانون رقم 5 لسنة 1373 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل حيث نصت على أنه: ( لا يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا إذا أصبح الحكم الصادر بها باتا ولا يجوز تنفيذ العقوبة إلا بعد الكشف الطبي على المحكوم عليه طبيا وتقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ ويكون التفيذ بسوط متوسط من الجلد ذو طرف واحد وغير معقد ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم للجسم ويضرب ضربا معتدلا وتوزع الضربات على الجسم باستثناء الأماكن التي تكون خطرا على المحكوم ) هذا ما سمح البراح الفساني بكتابته واعدا إياكم باللقاء إن كان في العمر بقية.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :