التفتيش

التفتيش

  • المستشارة / تهاني المعداني

إن التفتيش مرحلة مهمة للبحث عن أدلة الجريمة وعن مدى إثبات الجريمة وعلى من يتم تفتيشه إذا ما تم العتور علة شيء يخص الجريمة في حالة التفتيش ،سواء كان تفتيش الأشخاص أو تفتيش الأماكن أو تفتيش السيارة أوتفتيش الأنثى أو تفتيش السجين وغيرها. *تَفْتِيشُ الْأشْخَاصِ تعريفه: يعني التنقيب عن دليل الجريمة في جسمه أو ملابسه أو مايحمله ،والأصل في تفتيش الشخص أنه عمل تحقيق أي أنه يباشر من قبل سلطة التحقيق،وإذا خوّله القانون لمأمور الضبط القضائي فهو يخوله له على سبيل الاستثناء . وتفتيش الشخص ينطوي على مساس بحريته الشخصية وحصانة جسمه فلا يجوز إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق ويشترط أن يصدر الأمر بذلك من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون .ويرتبط تفتيش الشخص بالقبض عليه ،فحيث يجوز القبض على شخص يجوز كذلك تفتيشه .وتوجد حالات أخرى للتفتيش لا يرتبط فيها بالقبض بل يكون إجراء تحقيق فقد يكون التفتيش إجراء استدلال ،وقد يستند إلى محض الضروره الإجرائية،وقد يكون سنده الرّضا الصريح،بل قد يكون سنده الرّضا المفترض . ومن ذلك يتضح أنه ثمة فرق أو اختلاف كبير بين تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن فجواز أحدهم لايعني بالضرورة جواز الآخر ،ومع ذلك فإن بينهما ارتباط فتفتيش مسكن قد ينبني عليه تفتيش شخص موجود فيه (المادة ٤٩من قانون الإجراءات الجنائية) * تَفْتِيشُ الشّخْصِ مُرْتَبِطٌ بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ. نصت المادة ٤٦من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه )ويقرر الشارع في هذا النص الارتباط بين مجاليْ القبض والتفتيش فحيث يكون القبض على شخص جائزا يكون تفتيشه كذلك جائزا. ويترتب على الارتباط بين القبض والتفتيش أنه إذا ثبت بطلان القبض على المتهم ترتب على ذلك بالضرورة بطلان تفتيشه باعتباره أثرا له. وإذا كان جواز القبض على شخص يجيز كذلك تفتيشه ،فإنه لايجيز تفتيش مسكنه للاختلاف في شروط ومجال نوعي التفتيش. * تَفْتِيشُ الْأشْخَاصِ كَإجْرَاءِ اسْتِدْلَال. قد لايكون التفتيش إجراء تحقيق جريمة ارتكبت ويستهدف التنقيب عن دليلها ،وإنما يكون إجراء استدلال يستهدف مجرد التحري في شأن جريمة محتملة.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :