تقرير الكفاءة السنوي ليس سريا للموظف المعني به

تقرير الكفاءة السنوي ليس سريا للموظف المعني به

بقلم :: عقيلة محجوب

من نافلة القول إن جميع الموظفين العاملين بالوزارات والشركات العامة في ليبيا يخضعون للقانون رقم 12 لسنة 2010 بعد إلغاء قانون العمل رقم 58/1970 وقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 واللذان ألغيا بعد صدور هذا القانون ولأنني سأكتب عن موضوع تقارير الكفاءة في مقالتي هذه والتي يترتب عليه ترقية الموظف للدرجة الأعلى لدرجته الحالية أو بقائه في درجته فإن للترقية عدة اشتراطات منها:

1 – ضرورة توفر وظيفة شاغرة

2 – تكون الأسبقية للحاصلين على درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين ثم الحاصلين على درجة ممتاز في إحداهما ودرجة جيد جدا في الأخرى.

استنتجنا من هذه الشروط أهمية التقارير السنوية إلا أنه ومن خلال متابعتي لهذا الموضوع لاحظت عديد  المغالطات في إداراتنا منها على سبيل المثال لا الحصر هي أن تقارير الكفاءة السنوية .

سرية وحق حصري للمسؤول لايجوز أن يشاركه فيه أحد لدرجة أنه يشاع على أنه تقرير سري وهو إن كان سريا للآخرين فهو ليس سريا بالنسبة للمعني به ولما لتقارير الكفاءة من دور مهم في الحياة الوظيفية للموظف حيث  تؤثر في ترقيته من درجته الحالية إلى الدرجة الأعلى أوعدم ترقيته ولقد حددت المادة  (102) من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الحد الأدنى اللازم لترقية الموظف بالآتي:

1 – من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة بأربع سنوات

2 – من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الحادية عشر بخمس سنوات .

3 – من الدرجة الحادية عشر فما فوق غير محددة المدة  وقد اشترطت المادة (138) فيما اشترطت من شروط أخرى لترقية الموظف حصوله على تقرير الكفاءة بدرجة (جيد جدا) فما فوق لآخر ثلاث سنواتومع نهاية كل عام يكون لزاما على الجهات المختصة بشؤون الموظفين أن توفر للرؤساء المباشرين العدد الكافي من نماذج تلك التقارير في مدة لا تتجاوز شهر نوفمبر من كل عام وأن تحال تلك التقارير بعد تقييم أداء الموظفين من خلالها إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية وذلك فيما يخص الموظفين التابعين لتلك الإدارة وهو ما أشارت إليه المادتين (111 و 112 ) من اللائحة السابقة .وعلى ذلك فمن المهم أن يقوم الموظف وبنفسه بملء تقرير كفاءته من واقع بياناته الشخصية وأن يبين فيه مهام عمله خلال العام المستهدف للتقييم، وعلى الرئيس المباشر أن يعتمد على المعايير الصحيحة والموضوعية في التقييم ويجب أن نشير هنا إلى أن المادة  ( 113من اللائحة التنفيذية المشار إليها قد ألزمت الرئيس المباشر بعرض التقرير المنجز على الموظف المعني بالتقرير لإبداء رأيه فيه قبل إحالته للرئيس الأعلى كما وأن المادة  (115) من ذات اللائحة قد ألزمت الرئيس المباشر ببيان الأسباب التي دعته لتقييم الموظف بدرجة ممتاز أو ضعيف أو متوسط كما وألزمت الرئيس الأعلى ببيان الأسباب التي دعته لتعديل الدرجة التي قدرها الرئيس المباشر ونود أن نشير كذلك إلى أن لجنة شؤون الموظفين ملزمة وفق المادة (119) من اللائحة المشار إليها بإخطار الموظف كتابيا بتقرير الكفاءة المعد عنه إذا كان بنتيجة متوسط أو ضعيف ويجوز للموظف التظلم من نتيجة التقرير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ولكي نعلم أهمية تقرير الكفاءة بالنسبة للموظف فمن المهم أن نعلم بأن حصول الموظف مرتين على درجة ضعيف أوثلاث مرات على درجة متوسط خلال مدة خدمته يعتبر من أحد الأسباب التي تخول للجهة التي يتبعها إنهاء خدماته وهو ما نصت عليه المادة (172) من قانون علاقات العمل وإن كان ذلك مقرونا بحصوله للتقرير ضعيف حتى بعد نقله لوظيفة أخرى بحسب ما جاء في نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل .

أسفل النموذج

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :