حقوق العمالة الوافدة

حقوق العمالة الوافدة

المستشارة القانونية : فاطمة درباش

   حقوق العمال هي مجموعة الحقوق القانونية التي تتصل بالعلاقات التي تحكم العمال بأصحاب العمل ،وتتعلق تلك الحقوق بأجور العمال،الحوافز ، ظروف العمل الآمنة.

فكافة القوانين والاتفاقيات نصت على أنه: لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل . و لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مُرضٍ يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

فتكفل اﻟﻤﺎدة 23 ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ” ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠﻪ، وﻓﻲ ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺮضية، وﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ “. وﻳﻨﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻجتماعية واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (6) ف(1) ﻋﻠﻰ ” اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻓﻲ أن ﺗﺘﺎح ﻟﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ لكسب  رزﻗﻪ ﺑﻌﻤﻞ “.

ومنذ تدهوّر الوضع الأمنيّ أصبح وضع العمالة الوافدة في ليبيا أكثر حرجا وخطرا، وضرورة في الوقت نفسه.

كما اهتمّ القانون الليبيّ بالعاملين ممّن دخلوا ليبيا بإجراءات قانونية، ونظّم آليّات دخولهم وخروجهم، وذلك في القانون رقم 6 لعام 1978ولائحته التنفيذية رقم 247 لعام1989 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، إضافة إلى أنّ المشرّع قد وضع سياجا محكما من الإجراءات للعمالة الوافدة؛ لضمان حقوقهم وعدم استغلالهم.

ويعد الحق في العمل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لضمان مستوى معيشي لائق فهو من الحقوق الاقتصادية، لأنه يؤمّن الفرد ماديا واقتصاديا ويوفر له متطلبات معيشته. وهو من الحقوق الاجتماعية لارتباطه الوثيق بالمجتمع، والحق في العمل يعني الحق في المشاركة في إنتاج وخدمة أنشطة المجتمع الإنساني.

فحدّد ساعات العمل بألا تزيد عن 48 ساعة في الأسبوع، كما لا يجوز أن تتجاوز 10 ساعات عمل في اليوم الواحد. وأيضا، أوجب المشرّع أنّ لكل عامل الحق في راحة أسبوعية بمقابل لا تقلّ عن 24 ساعة، واستثناء من ذلك يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، أو الأعمال التي تتطلّب طبيعة العمل فيها استمرار العمل، ‏أن تجمع الراحة الأسبوعية وتنظم في أيام أخرى.

ويجب على صاحب العمل أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.

ويهدف قانون العمل إلى تنظيم عدة مسائل تتعلق جميعها بحماية حقوق طائفة العمال في مواجهة أصحاب العمل، فهو يضم القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، فيحدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر، ويضع حد أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه.

فبسبب الدخول غير القانوني لأغلب العمالة في ليبيا فإن غالبية العمالة الوافدة في ليبيا خارج الإطار القانوني، ما يجعل الإجراءات التي اتخذها المشرّع الليبيّ غير مجدية. ولكنّ هذا لا يعني أنّ هؤلاء العاملين – بغضّ النظر عن وضعهم القانوني – لا يملكون حقوقا إنسانيّة، على الدولة الحفاظ عليها، بموجب قوانينها وموجب مصادقتها على المواثيق الحقوقية الدولية.

فمعظم العمالة الوافدة تعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك سوء المعاملة من جانب سلطات الهجرة أو سلطات إنفاذ القانون، وظروف العمل التعسفية أو الاستغلالية، وانعدام الحقوق الأساسية في مكان العمل والحماية، كل هذا يتطلب تكوين نقابات ، وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة العمل وبين الجهات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :