حق الدفاع الشرعي في القانون

حق الدفاع الشرعي في القانون

كتب :: المحامي ” أحمد خميس ” 

ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻠﻮﻝ ﺧﻄﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻭﻣﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻪ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ ، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺮﺩ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ .. ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﻣﻀﺎﺩ ﻟﺮﺩﻩ . ﻭﻓﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ … ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻹﻧﺬﺍﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺛﻢ ﻳﻠﺠﺄ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ . ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺩﺭﺀﺍ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺩﻳﺘﻪ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ .

-1 ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻰ

ﺃﻭﻻ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ : ـ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺼﺪ ﺧﻄﺮ ﺣﺎﻝ ﻭﺷﻴﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ، ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺑﺎﻹﻳﺬﺍﺀ ﻟﺤﻖ ﻳﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ . ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ : ـ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻫﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎ : ـ -1 ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ -2 ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ . ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ : ـ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻮﻯ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ : ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ : ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ . ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺨﻄﺮ ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ، ﻭﺍﻥ ﻳﻘﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ . ﺃ – ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻓﻌﻞ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺨﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ .. ﺍﻯ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ . ﻣﺜﺎﻝ : ـ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻡ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﺧﺘﻄﺎﻑ ﻓﺘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ ﻭﻃﺎﺭﺩﻩ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﺜﻞ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﺴﺪﺳﻪ ﻹﺭﻫﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ . ﻣﺜﺎﻝ : ـ ﻗﺎﻡ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﺫﻫﺐ ﻭﻣﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺴﺮﻗﺘﻪ ﻓﻄﺎﺭﺩﻩ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﺜﻞ ﻷﻭﺍﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ .. ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪﻯ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺍﺫ ﻻ ﺩﻓﺎﻉ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ . ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﺮﻋﻲ – ﺃﻭ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﺆﺩﻯ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻻﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺻﻒ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ . ﻣﺜﺎﻝ : ـ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ … ﻓﺈﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻤﻨﺰﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻟﺴﺮﻗﺘﻪ ﻭﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘﻪ ﺿﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﺺ ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺳﻼﺣﻪ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺑﺎﻋﺘﺪﺍﺀ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ . ﻣﺜﺎﻝ : ـ ﺍﺫﺍ ﻫﺮﺏ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻘﺐ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ، ﻭﺗﻌﻘﺒﻪ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻴﺎﺭﺍ ﻧﺎﺭﻳﺎ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻩ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻻﻥ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﻣﻨﻬﺎ : ـ .1 ﺍﻧﻪ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﺒﺎﺣﺎ : ﻛﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺏ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺯﻭﺟﺘﻪ ، ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ .

  • ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﻟﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺫﻥ ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . – ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪﻯ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ – ﺇﺫ ﻻ ﺩﻓﺎﻉ ﺿﺪ ﺩﻓﺎﻉ . .1 ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻭﻟﻮ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ : ﻛﺎﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ، ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ . – ﻓﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺿﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ . .2 ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺬﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺨﻔﻒ .

ﻣﺜﺎﻝ : ـ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺎﺟﺊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﻣﻦ ﻳﺰﻧﻰ ﺑﻬﺎ – ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻈﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻨﺸﺊ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻭﻋﺸﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﺤﺶ ﺳﻠﻮﻛﻬﻤﺎ . ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ : ( ﺍﻯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺷﻴﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ) ﻭﻳﻘﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪ . – ﻭﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻮﺷﻴﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﻯ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺗﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ .

ﻣﺜﺎﻝ : ـ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﺩ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺳﻼﺣﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻼﺡ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﻟﻠﻤﻬﺪﺩ ﺑﻪ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﺫ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻨﻪ . ﻭﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ … ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ . ﻣﺜﺎﻝ : ـ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺷﺨﺺ ﺑﻄﻌﻦ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﺴﻜﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻃﻌﻨﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ . ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸﺮﻃﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻼﺡ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ . ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻧﻔﺲ ﻭﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ : ـ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻁ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻫﻤﺎ ( ( ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ) )

. .1 ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ : ـ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭﻻ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺩﺭﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻀﻞ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ . ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻏﺮﻳﻤﻪ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺍﻭ ﻃﻔﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻣﻬﻤﺎ ، ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺧﻴﺮﺍ ﻟﻠﻤﺪﺍﻓﻊ ﻟﺪﺭﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ . ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﺲ ﻻﺯﻣﺎ ﻟﺪﺭﺀ ﺍﻟﺨﻄﺮ . .

2 ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ : ـ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺟﺴﺎﻣﺘﻪ . ﺍﻯ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻊ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺑﺎﻻﻳﺪﻯ ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻣﻦ ﻃﻔﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺗﻴﻦ . ﻭﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﻘﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﺿﺮﺭﺍ ﺍﺷﺪ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻨﻮﻯ ﺇﺣﺪﺍﺛﻪ .

ﻣﺜﺎﻝ : ـ ﻓﻠﻮ ﺣﺎﻭﻝ ﺷﺨﺺ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﺪﺍﻓﻌﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻗﺘﻠﺘﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻳﺼﺒﺢ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﺷﺮﻓﻬﺎ ﺃﺟﺪﺭ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ . ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ في العدد القادم نكمل بقية سردنا لهذه القوانين
ـ ﺇﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺒﺮﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ . ﺃ – ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ : ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﺒﻴﺤﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ . ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ :

ـ .1 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ( ﺍﻟﻘﺘﻞ ) ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻤﺪﻳﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻪ . .2 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻛﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺮﺡ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ . .3 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻛﺎﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﻫﺘﻚ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻔﺎﺿﺢ

. .1 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻛﺎﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ

. .2 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ . ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﺮﻓﻌﻪ ﻛﻤﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻠﻘﺬﻑ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺑﻤﻨﻌﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻛﺄﻥ ﻳﺤﻄﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮ . ﺏ – ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ : ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﺢ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ،

ﻭﻫﻰ : ـ .1 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ

2 ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﺟﻨﺤﺔ

3 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺐ ﻭﺍﻹﺗﻼﻑ

4 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ

5 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﺒﺬﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﺭﻉ ﺍﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ

6 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺭﻋﻰ ﺍﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﺗﺮﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ

7 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺗﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺪﻯ ﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ . ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ : ـ ﺍﻣﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ . ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻗﻴﻮﺩ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ : ـ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﺪﺍﻥ ﻳﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ .

ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ : ـ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻈﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺘﻬﻢ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ، ﻭﻟﻮ ﺗﺨﻄﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ . ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ . ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺩﺍﺧﻼ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ، ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻯ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ .

ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ـ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ
ـ .1 ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺳﻮﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ، ﻭﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺮﻫﺎ ﺍﻭ ﻫﺘﻚ ﻋﺮﺽ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺇﻧﺴﺎﻥ . .2 ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪﺍ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﺪ – ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ – ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﻜﻮﻥ ﻟﻴﻼ – ﺍﻹﺗﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺪﻯ . ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ : ـ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ، ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ . ﺻﺎﺭ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻣﺒﺎﺣﺎ ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻦ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ . ﺣﻜﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ : ـ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ . ﺍﻯ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺇﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ . ﻣﺜﺎﻝ : ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ : ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﻋﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻫﺮﺏ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺳﺮﻗﺔ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﻓﺎﺭﺩﺍﻩ ﻗﺘﻴﻼ . ﻣﺜﺎﻝ : ـ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﺳﻼﺣﻪ ﺑﺎﻥ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻴﺎﺭﺍ ﻧﺎﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺼﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎﺩﺍﻫﺎ . ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ : ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ : ـ ﺍﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪﻯ ﺍﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﺍﺷﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻨﺰﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ . ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻤﺪﻯ : ـ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺗﺨﻄﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻤﺪﻳﻪ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﻟﻪ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺨﻔﻔﺎ .

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :