رد الاعتبار

رد الاعتبار

  • كتب / عقيلة محجوب

 كثيرا مايشترط رد الاعتبار لتولي وظيفة أو ترشح بالانتحابات حيث ينص على أنه أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكون قد رد إليه اعتباره ورد الاعتبار هو انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر على الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانة وأوضحت الفقرة ( ب ) من المادة 481 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية رد الاعتبار بنصها على أنه: ( يصدر حكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه بعريضة يقدمها إلى رئيس النيابة ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين ) وأوجبت المادة 481 مكرر توافر عدة شروط ليحكم لطالب رد الاعتبار برد اعتباره حيث نصت على أنه: ( يجب لرد الاعتبار — أ – أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو انقضت بأي وجه كان وأثبت المحكوم حسن سيرته ب – أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها لسبب آخر مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جناية وثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة العودة والاعتياد واحتراف الإجرام وفي حالة المجرمين المحترفين ويستثنى من شرط المدة المحكوم عليهم في جرائم سياسية ولا تعد الجرائم السياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل والجنايات الأخرى والجنح المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ج – أن تكون كافة الالتزامات المدنية والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في الجريمة قد أديت وأن يثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معه الوفاء د – ألا يكون طالب رد الاعتبار خاضعا لأي تدبير من التدابير الوقائية ) وفي حال الإفراج تحت شرط فقد أوضحت المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه فيما سبق كيفية احتساب المدة بنصها على أنه: ( إذا أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة اللازمة لجواز رد الاعتبار إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا ) وفي حال تعدد الأحكام على طالب رد الاعتبار فإنه يستوجب تحقق كل الشروط الواجب توافرها لكل الأحكام وأن تحتسب المدة لأحدث الأحكام وهذا ما ورد النص عليه في المادة 483 من القانون السالف الذكر لنصها على أنه: ( إذا كان الطالب قذ صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام ) هذا ماسمح البراح الفساني بكتابته في هذا العدد وانتظروا المزيد في القادم من فسانيا.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :