إعداد: سالمة المجبري
على المرأة المسلمة أن تستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يجب عليها من حقوق وواجبات، ومن جملة هذه الواجبات إخراج زكاة الحُلي الذي تقتنيه وتتزين به. قال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز- رحمه الله- (تجب الزكاة في حلي المرأة التي تتزين به أو تعيره ذهبا كان أم فضة لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى: (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )) وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . ولما ثبت من حديث عبدالله بن عمروبن العاص- رضي الله عنهما- أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها صلى الله عليه وسلم : “أتعطين زكاة هذا؟ “. قالت: لا، قال: “أيسرّك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ” قال: فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل وللرسول” . طَـرِيـقَـةُ إِخْـرَاجِ زَكـَاةِ الْـحُـلِـيّ: تقوم المرأة أو وليها بوزن الذهب ومعرفة قيمته الحالية في كل سنة إذا دار عليه الحوْل ثم تخرج ربع العشر من قيمته الحالية وهي نسبة 5. 2%.