المستشارة القانونية : فاطمة درباش
إن أساس التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي هو معيار الغرض، باعتبار أن إجراءات الضبط الإداري تكتسي طابع الوقائية والردعية، أما تدابير وإجراءات الضبط القضائي تتسم بطابع الردعية أو العلاجية بعد وقوع المساس بالنظام العام.
فالهدف من الضبط القضائي يكمن في أن الضبط القضائي هو مجموعة الإجراءات والأوامر التي تصدر من سلطات الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتكبي الجرائم منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم نهائي فيها.
وسلطات الضبط يكون بأنه يُعد مجلس سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص، قواعد عمله وحقوق وواجبات أعضائه والمدير العام. يتم إعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي لمستخدمي سلطة الضبط وكذا تنظيم المديرية العامة من طرف المدير العام، وتتم المصادقة عليهم من طرف مجلس سلطة الضبط ونشرهم في النشرة الرسمية لسلطة الضبط.
يتمثل الضبط القضائي في أنه قيام مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للبدء في التحقيق.
والنيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات اللازمة عنها وعن مرتكبيها، مما أدى إلى إسناد هذه المهمة إلى جهاز يعاون النيابة في عملها وهو ما يعرف بسلطة الضبط القضائي.
يعتبر الضبط الإداري مظهرا من مظاهر السلطة العامة و وظيفة جوهرية للإدارة العامة المتمثلة في السلطة التنفيذية للدولة، به تمارس هذه الأخيرة سيادتها من أجل تنظيم نشاط و حرية الأفراد ووضع بعض القيود الضرورية عليها بهدف حماية النظام العام الأمن العام السكينة العامة والصحة العامة.
أما عن الفرق بين الضبط الإداري و الضبط التشريعي فمن حيث طبيعة أعمال وتصرفات سلطة الضبط: تعتبر أعمال سلطات الضبط الإداري أعمالا إدارية يختص بها القضاء الإداري، بينما الضبط التشريعي تمارسه السلطة التشريعية في صورة قوانين ومن ثم تختص المحكمة الدستورية العليا بنظر عدم دستورية أي قانون صادر عن المجلس التشريعي.
بالتالي يتضح أن الضبط القضائي هو الأعمال التي يقوم بها الأشخاص الذين أعطى لهم القانون تلك الصفة والتي سوف نوضحهم تفصيلاً فيما بعد ،وتلك الأعمال لا تتخذ لا بعد وقوع الجريمة بهدف تحقيق الأدلة واكتشاف الجرائم ومرتكبيها وذلك من أجل تحقيق الأمن العام والاستقرار .
ونلحق أوجه اختلاف وتشابه الضبط الإداري والضبط القضائي من حيث إجراءات الضبط القضائي تكون لاحقة على نوع الجريمة أو بمجرد الشروع فيها، أما إجراءات الضبط الإداري فتكون سابقة على وقع الجريمة، هدف الضبط الإداري هو العمل على منع وقوع الجريمة (هدف وقائي) هدف الضبط القضائي (هدف قمعي) لأنه ينطوي على إثبات الجريمة والعمل على جمع الأدلة لتقديمها للجهات المختصة، أيضاً أعمال الضبط القضائي تكون أعمالاً قضائية تخضع لرقابة القضاء العادي، أما الضبط الإداري فتكون أعمالاً إدارية من اختصاص القضاء الإداري.
ويتضح لنا أن الضبط الإداري أوكل إليه دور وقائي وهو حماية المجتمع من أخطار الجريمة ومنع ارتكابها وذلك بالقيام ببعض الأعمال والتي خول القيام بها التشريع بكافة مصادره سواء كان قانونا أو لائحة أو أمراً صادراً من الجهة المسؤولة
وفي حالة فشل الدور الوقائي أو إجراءات الضبط الإداري في منع الجريمة تبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة الضبطية القضائية والتي تحاول اكتشاف الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.