صفة مأموري الضبط القضائي

صفة مأموري الضبط القضائي

المستشارة القانونية : فاطمة درباش

 يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنيابة العامة أن تطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه.

وهذا لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ومن واجبات مأموري الضبط القضائي مهمتهم العامة إجراء التحريات،و إجراء التحريات معناه جمع المعلومات حول الجريمة لمعرفة ظروفها ومرتكبيها، فور علم رجال الضبط القضائي بوقوع الجريمة، وقبول البلاغات والشكاوى على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي تصل لهم بشأن الجرائم وجمع الاستدلالات ،التحفظ على الأشخاص،تحرير محضر جمع الاستدلالات.

أما الأشخاص الذين يتمتعون بالضبطية القضائية فإن أعضاء الشرطة القضائية موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية وخولهم بموجب هذه الصفة حقوقاً وفرض عليهم واجبات في إطار البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها حيث يبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح ملف التحقيق القضائي أو إحالة المتهم إلى جهة الحكم.

ولا يعدّ من ضمن مأموري الضبط القضائي كل من: جنود الشرطة، والمخبرين، والخفراء، ووكلاء الخفراء، ووكلاء مشايخ البلاد. وإنما يعتبرون من ضمن «مساعدي مأموري الضبط القضائي». وبالتالي لا يجوز لهم القبض على المتهم أو تفتيشه، إلا لو تم القبض أو التفتيش في حضور مأمور الضبط القضائي؛ لأن القبض أو التفتيش في تلك الحالة يكون كأنه قد صدر عن مأمور الضبط نفسه. ويجوز تكليف مساعدي مأموري الضبط بالتحري عن الجريمة وجمع المعلومات، وإجراء المعاينات اللازمة، والحفاظ على أدلة الجريمة، وتحرير محضر بما اتخذوه من إجراءات.

ووفقا للقانون فإنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

بالتالي نجد المشرع قد عرّف في قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي بأنه الشخص المنوط به البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، وهو تابع للنائب العام وخاضع لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفته. وأكد مشروع القانون على أن يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وتتمثل اختصاصاته في حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

يجوز القبض والتفتيش من قبل مأمور الضبط القضائي في حالتين الأولى – حالة تلبس الشخص بجريمة معينة. والثانية – صدور أمر قضائي مسبب من الجهات المختصة يستلزمه التحقيق. والجرائم التي يجوز القبض والتفتيش بناء على التلبس بها هي الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وذلك طبقا للمادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية.

ولهذه الصفة مسؤولية لمن تمنح له لكن العديدين يظن أنها ممكنة ليستبيح بها الحقوق أو يتسلط فوجب الإيجاز ولو قليلاً لعلنا نعطي إضاءة على هذا الموضوع ونتبع الشرح في سلسلة جديدة.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :