- فسانيا / عقيلة محجوب : سبها
عودا على بدء أوضحت المادة 58 من القانون رقم 5 لسنة1373 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل كيفية تأديب النزلاء حيث نصت على أنه : ( إذا خالف النزيل لوائح المؤسسة ونُظُمها وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية ) أ- الآنذار ب- الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز شهرا واحدا ج- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لا تجاوز ثلاثين يوما د- الحرمان من الأجر بما لا يجاوز أجر أسبوع في المرة الواحدة و لا يزيد عن ثلاثين يوما في السنة ه- إرجاء نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته لمدة لا تقل عن شهر و لا تجاوز ستة أشهر و- خفض درجة النزيل إلى الدرجة الأدنى من درجته لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر ز- الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز شهرا ويكون توقيع العقوبات بقرار من مدير جهاز الشرطة القضائية كما منح المشرع في المادة 59 من القانون السالف الذكر حق توقيع بعض الجزاءات لمن يتولى إدارة السجن حيث نصت على أنه ( لمدير المؤسسة توقيع الجزاءات التالية ) أ- الإنذار ب- الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ج- الحرمان من الأجر بما لا يجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة د- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ه- إرجاء نقل النزيل إلى درجة أعلى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و- خفض درجة النزيل إلى الدرجة الأدنى من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ز- الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما . إلا أن المشرع قد اشترط أن تكون هذه الجزاءات مسببة واستوجب إبلاغ المحامي العام بها فور توقيعها وذلك ما نصت عليه المادة 60 من ذات القانون بنصها على أنه ( يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ويجب إبلاغ المحامي العام به فور صدوره) كما نصت الفقرة الأولى من المادة 61 على عدم جواز توقيع الجزاء على النزيل قبل إعلامه بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يحرر بذلك وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على وجوب أن تقيد جميع الجزاءات التي توقع على النزيل في نموذج خاص يحتفظ به في ملفه كما يقيد في السجل الخاص بالجزاءات , وقد أجابت المادة 62 على التساؤل الذي قد يراودك وأنت تقرأ مقالتي هذه عن كيفية احتساب الجزاءات في مدة العقوبة حيث نصت على أنه ( لا يترتب على توقيع أي جزاء تأديبي تأخير الإفراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائي الصادر عليه ) كما أوضحت المادة 63 كيفية معاملة المحبوس احتياطيا تأديبا حيث نص المشرع على أنه ( يعامل النزيل المحبوس احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة النزيل المحكوم عليه) بهذا النص أنهي ما سمح البراح الفساني لي بكتابته فيما يخص مؤسسات الإصلاح والتأهيل واعدا إياكم بالكتابة في سلسلة أخرى ابتداء من العدد القادم من صحيفتكم فسانيا فترقبوا الجديد.