مبدأ الشرعية في القانون الإداري

مبدأ الشرعية في القانون الإداري

  • المستشارة القانونية : فاطمة درباش

يتركز مفهوم مبدأ الشرعية في القانون الإداري بأنه  تقديم الإدارة لسيادة القانون.

ويعد مبدأ الشرعية أحد أبرز مفاهيم القانون الحديث، وأحد أكبر أسسها والذي يشير بشكل عام إلى مفهوم سيادة القانون، وهو المبدأ الذي يجب أن يستند إليه نشاط الدولة في القانون. حيث يفترض هذا المبدأ أن تلتزم الإدارة في تصرفاتها جميع الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة، يترتب على مبدأ الشرعية سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحكام والمحكومين له على السواء وذلك تجسيدا لمبدأ دستوري ( سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة )، كذلك وفقا لهذا المبدأ على السلطة التنفيذية أن تمارس مهامها المختلفة بما يتفق مع مبدأ الشرعية أي تعمل ضمن نطاق القوانين وتتقيد بأحكامها وأن لاتشرع لنفسها أنظمة وقوانين جائرة وتعسفية وإلا تعرض تصرفها للطعن بعدم الشرعية وإمكانية الحكم بالإلغاء والتعويض وسأركز على قضاء الإلغاء في هذا البحث القصير المتواضع وفي بحث لاحق اركز على قضاء التعويض أو ما يسمى القضاء الكامل؛كما أنها وفقا لمبدأ المشروعية الإدارية تخضع السلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعيةخضوعا وظيفيا وليس عضويا لأن أعضاء السلطة التشريعية لايتمتعون بسلطة رئاسية على عمال ورجال السلطة التنفيذية.

فيقصد بهذا المبدأ”المشروعية” أن الجهة الإدارية أو المؤسسة الأهلية عليها أن تراعي أحكام الأنظمة واللوائح التي تتعلق بأعمالها بما في ذلك أحكام الدستور،وذلك عند قيامها باتخاذ عمل إداري كالقرارات والتعليمات والإجراءات فإن لم تقم بذلك فإن عملها يكون معيباً وقابلاً للبطلان حيث يحق للمعنيين بمثل هذه القرارات المعيبة أن يطالبوا ببطلانها من الجهة المختصة.

فمبدأ المشروعية بهذه المثابة يفرض على الإدارة الخضوع لأحكام القانون ، بمعناه الواسع، في كل ما تجريه من تصرفات ، وما تقوم به من أعمال.

فلمبدأ المشروعية دور مؤثر في بيان حدود الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، سواء في ظل الظروف العادية أو غير العادية ، فكما نعلم أن الشرعية هي فكرة مثالية تحمل في طياتها معنى العدالة و ما يجب أن يكون عليها القانون.

ومن القيود التي ترد على  مبدأ الشرعية هي:

 أولا،  السلطة التقديرية للإدارة لأنها أقدر على معرفة التفاصيل وتحديد الوقت المناسب. كذلك نظرية الظروف الاستثنائية الضرورات تبيح المحظورات لأن مبدأ الشرعية يعالج ظروفا عادية، والقيد الآخر على هذا المبدأ هو نظرية أعمال السيادة أو الحكومة أعمال لاتخضع لرقابة القضاء.

وحتى يطبق هذا المبدأ في القانون الإداري لابد أن تبتعد الأنظمة واللوائح عند وضعها والقرارات عند إصدارها عن الاستناد للحالات الفردية والرغبات الشخصية وأن يكون طابع المصلحة العامة هو المعتمد عليه في إصدار الأنظمة واللوائح وأن تكون هذه الأنظمة واللوائح هي المستند للقرارات الفردية؛ وأن أن تصدر القرارات الفردية سليمة وصحيحة وأن تتوفر فيها الشروط والأركان اللازمة للقرار الإداري، وأن تستند للقواعد النظامية التي تحكم الحالة التي صدر فيها القرار؛كما أنه لابد من أن تلتزم القرارات الإدارية بالمبادئ القانونية العامة كمبدأ العدالة ومبدأ نفاذ القرارات التي تتضمن حقوقاً للأفراد ومبدأ تساوي المواطنين أمام النظام ومبدأ حق التظلم والدفاع أمام جهات القضاء الإداري، وأن  تتقيد الأنظمة الأدنى بما ورد في الأنظمة الأعلى منها وأن تتقيد اللوائح التنفيذية بالأنظمة التي صدرت هذه اللوائح مكملة لها؛ إذا تتبين أهمية مبدأ الشرعية في الأعمال الإدارية فعن طريقه تصدر القرارات الفردية وقد توفرت فيها الشروط والأركان اللازمة للقرارات السليمة، كما تصدر القرارات التنظيمية أو اللوائح بقواعد صحيحة ومتمشية مع القواعد النظامية التي تعلوها في التدرج الهرمي للقوانين أو الأنظمة، كما أن هذا المبدأ يصون الحقوق ويحقق العدالة والمساواة.

أما عن عيب المشروعية الإدارية الذي يصيب القرار الإداري يتمثل العيب في هذه الحالة عندما تتجاوز سلطة إدارية اختصاصاتها القانونية في موضوع معين وتعتدى على اختصاصات جهة إدارية أخرى سواء كانت موازية لها أو أدنى منها أو أعلى منها، كما يشمل هذا العيب اعتداء السلطات اللامركزية على اختصاص السلطة المركزية وكذلك العكــس.

إذا  نخلص إلى أنه تقوم الدولة القانونية على مبدأ المشروعية ، الذي يعني في مدلوله العام ، سيادة حكم القانون ، أي خضوع كافة الأشخاص وسائر السلطات في الدولة ، للقواعد القانونية النافذة ، أيا كان شكلها أو مصدرها ، وذلك في شتي أوجه نشاطهم ، إذ أن القواعد القانونية إنما تقررت ليتم احترامها والنزول على مقتضاها ، وإلا غدت لغوا لا طائل من ورائه .

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :