هل في مجتمعنا  أحداث  مشردين ؟

هل في مجتمعنا  أحداث  مشردين ؟

بقلم :: عقيلة محجوب 

لقد عرفت المادة الأولى من قانون الأحداث المشردين الصادر بتاريخ 5/10/1955 م الحدث المشرد بنصها على أنه ( يعتبر الحدث ذكرا أو انثى الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة مشرد في الحالات الآتية ) إذا وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العامة أو إذا دخل منزلا أو أحد ملحقاته بقصد التسول و يعد من أعمال التسول القيام بألعاب بهلوانية أو تصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال  أية وسيلة من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور

إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات

ج- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة  أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال

د- إذا خالط المشردين أو المشتبه  في أمرهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو المشردين

ه- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو من له الولاية على نفسه

و- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت في الطرقات

ز- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن وكان أبواه متوفين أو مسجونين أو غائبين والغريب أن المشرع قد أسن أن يحكم على من يثبت أنه مشرد وبناء على طلب النيابة العامة بتسليمه لوالديه وذلك بنص المادة الثانية من القانون السالف الذكر على أنه ( إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة يحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه ولشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيرة أو إلى معهد خيري أو مؤسسة معترف بها من الحكومة )

وأشار في الفترة ( ب ) من المادة الثانية على وجوب تسيلمه لاصلاحية الأحداث إذا عاد إلى ممارسة الأمور المبينة ف المادة الأولى خلال سنة وهو الأمر الذي أرى وجوب حدوثه في حال ثبوت حال التشرد من المرة الأولى حيث إنه لو كان والديه صالحين لتربيته لمن ثبتت عليه حالة التشرد بوجودهما .. حيث نصت الفقرة السالفة الذكر على أنه ( واذا عاد الحدث الي ممارسة أي أمر من الامور المبينة في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ تسليمه الي من تقدم ذكرهم تحكم المحكمة بأيداعه في اصلاحية الاحداث أو في  معهد خيري

أو مؤسسة معترف بها من الحكومة)  إلا أن ما أثار إعجابي نص المادة الثامنة من قانون الأحداث المشردين والتي أشارت إلى كيفية النفقة على هذه الشريحة بنصها ( في حالة الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته يجب على المحكمة أن تلزم بتكاليفه كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه قانونا إذا كان ضاهر اليسار وإذا كان الحدث ذا مال يجب على المحكمة أن تأمر بتحصيل هذه التكاليف كلها أو بعضها من ماله) فيا من تتهربون من النفقة على من تجب عليكم نفقتهم اعلموا أنكم ملزمون قانونا بالنفقة عليهم بعد أن يصبحو أحداثا مشردين  فاتقوا الله فيهم وفي أنفسكم .

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :