- المستشارة : فاطمة درباش
تتنوع الجريمة في مدلولها القانوني بحسب تنوع فروع القانون المختلفة، فالجريمة الجنائية هي التي تتم خ رقا ألحكام قانون العقوبات، أما الجريمة التأديبية تتم خرقا ألحكام القانون اإلداري أما الجريمة المدني ة فهي التي تتم خرقا لأحكام القانون المدني .
وبناءاً على ذلك يمكن القول بأن مصدر الجريمة الجنائية هو النصوص الجنائية الموضوعية على وفق مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) ومصدر الجريمة المدنية هو القواعد المدنية الموضوعية والعرف والشريعة الإسلامية والإحكام والقرارات القضائية وقواعد العدالة, كما أن سبب الدعوى الجنائية هو الجريمة أي الاعتداء على أمن المجتمع والإخلال بنظامها الأمني.
بالتالي فإن معنى الجريمة الجنائية هو الانتهاك الصريح للقانون: تصبح قضية جنائية عندما يتم ارتكاب فعل يعتبر بوضوح انتهاكًا للقانون. ويشمل هذا جرائم مثل القتل، السرقة، أو الاحتيال. التهديد للأمن العام: إذا كان الفعل يشكل تهديدًا للسلامة أو الأمن العام، مثل الإرهاب أو الجرائم المنظمة، فإنه يُعتبر جريمة جنائية.
موقف القانون الليبي حول سقوط الجريمة الجنائية بالتقادم من عدمها هو الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية لسقوط الجريمة بمضي المدة، حيث أنه لا يجوز للنيابة الرجوع إلى التحقيق لسقوط الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة(120) من قانون العقوبات التي تنص على (تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة ميلادية).
أما الجريمة المدنية تكون غير محددة، والقواعد فيها متعددة وهي أن كل من ارتكب خطأ سبب فيه ضرر للغير فيلتزم التعويض، يكون الهدف منها حماية مصلحة فردية وتعني بالضرر الفردي الذي يصيب الفرد.
قانون العقوبات يكتفي بالضرر العام الذي يصيب المجتمع من ارتكاب الجريمة،أماالقانون المدني فلا يحدد الجرائم المدنية وإنما يجعلها قائمة في كل خطأ يسبب ضرراً بالغير.
أن الجريمة المدنية التي قد تتوافر دون خطأ من الفاعل الدعوى الناشئة عن كل منهما تختلف عن الأخرى ،وبما أن الجريمة الجنائية تختلف عن الجريمة المدنية في أهمية توافر الركم المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي؛كذلك الجريمة الجنائية تنتج عنها دعوى يقيمها الادعاء العام (النيابة العامة) باسم المجتمع ولمصلحته أمام المحاكم الجنائية وتنتهي بالجزاء الجنائي المنصوص عليه في قانون العقوبات،أما الجريمة المدنية فتنتج عنها دعوى يقيمها المتضرر لمصلحته الشخصية أمام المحاكم المدنية المختصة من أجل أن يحكم له بتعويض مناسب عن الضرر الذي لحق به.
كذلك فإن مصدر الجريمة الجنائية هو النصوص الجنائية الموضوعية على وفق مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) ،ومصدر الجريمة المدنية هو القواعد المدنية الموضوعية والعرف والشريعة الإسلامية والإحكام والقرارات القضائية وقواعد العدالة.
وأخيراً نخلص إلى أن الجريمة المدنية والجريمة الجنائية تكون كالتالي/
الجريمة الجنائية محددة بنصوص القانون الجنائي ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص،كذلك يترتب على الجريمة الجنائية دعوى جنائية صاحب الحق فيها النيابة العامة وترفع أمام المحاكم الجنائية ويحكم فيها بعقوبة مقررة في القانون الجنائي أما الجريمة المدنية فهي غير محددة والقواعد فيها متعددة وهي أن كل من ارتكب خطأ سبب فيه ضرر لغير فيلتزم التعويض ، صاحب الدعوى فيها هو المتضرر نفسه أو من يمثله وترفع أمام محاكم مدنية ويصدر فيها الحكم بالتعويض،و يجوز فيها التنازل في أي مرحلة وحتى الحكم النهائي ،فلا تقوم إلا إذا وجد أو حدث ضرر .