القضاء وسلطة القانون في الدولة

القضاء وسلطة القانون في الدولة

  • فاطمة درباش

السلطة القضائية هي الركن الأساسي لحماية الحقوق وضمان سيادة القانون والفصل العادل في النزاعات،يخضع الجميع، أفراداً ومؤسسات، لنفس القواعد القانونية دون استثناء(سيادة القانون)،ويضمن القضاء المستقل صيانة الحريات العامة والخاصة ويحفظ حقوق الأفراد من أي تعسف وهذا مايطلق عليه(حماية الحقوق)،ويسبق كل ذلك استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية القاعدة الأساسية لمنع أي تداخل أو هيمنة(الفصل بين السلطات).

ويتمحور مفهوم السلطة القضائية على أنها الفرع الثالث من سلطات الدولة بجانب السلطة التشريعية والتنفيذية، والمسؤولة عن المحاكم وتفسير القوانين،لضمان ضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة للأفراد والجهات.

لذلك فإن مبدأ استقلال القضاء يتجلى في أمرين الاول عدم التدخل وهي قاعدة تنظم علاقة القضاء بغيره من السلطات عبر حظر أي تدخل حكومي أو سياسي في الأحكام أو سير القضايا، الثاني الحياد والنزاهة وهي  التزام القضاة بتطبيق القانون بناءً على الوقائع ودون ضغوط أو تهديدات.

تتكون السلطة القضائية بشكل أساسي من منظومة المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، إضافة إلى المجالس الهيئات المشرفة والجهات المعاونة.

فلابد من خضوع الجميع حكاما ومحكومين لحكم القضاء النابع من سيادة القانون، وأن تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى استقلالا كاملا دون إنفصال، أو قطع العلاقة فيما بينهم من أجل فاعلية النظام السياسي،فعن طريق القضاء المستقل يتحقق العدل وتصان الحقوق ويتضاعف شعور المواطن بالأمن والاستقرار إن استقلال القضاء ليس ترفاً، وليس خيارا للشعوب أو الحكام بل هو حتمية للحياة وضرورة للوجود .

ونصت المواثيق الدولية والقوانين الداخلية والدساتيرأنه  ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا، كذلك تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.

كما أنه لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية،كما أنه لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :