- المحامي :: أحمد خميس
تتمثل حقوق الموظفين في عدد من المزايا المادية التمي تكفل لجمهور الموظفين العموميين الحياة الكريمة بما يتناسب مع أهمية الوظيفة ومستواها. ونصت المادة 142 من القانون رقم 12 سنة 2010 بشأن علاقات العمل على تمتع الموظف بكافة الحقوق الممنوحة له بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ولا يجوز خفضها أو إيقافها أو حرمانه منها إلا وفق القانون. – الحُقُوقُ المَالِيّةُ لِلْمُوَظّفِ: وهي التي يكتسبها الموظف العام نتيجة قيامه بأعباء وظيفته وهي متعددة و يمكن إجمالها في الآتي: حقه في المرتب والمعاش التقاعدي والترقية والبدلات.
1 -المعاش التقاعدي: يقصد به المبالغ التي يستحقها الموظف بمقتضى القوانين واللوائح عند انتهاء خدمته أو بلوغه سن التقاعد أو بإحالته إلى التقاعد الاختياري. وتخضع المنازعات المتعلقة بها لختصاص دوائر القضاء الإداري وحدها.
2 -المرتب: هو المبلغ من المال يتقاضاه الموظف من الخزانة العامة بصفة منتظمة كل فترة محددة تقدر عادة بالشهر مقابل ما يؤديه من خدمات وظيفية، وهو الحق الأساسي و الأول للموظف والسبب الرئيسي للالتحاق بالوظائف، ويستحق الموظف هذا الراتب من تاريخ استلامه العمل طوال مدة الخدمة باستثناء بعض الفترات التي لا يستحق عنها راتبا رغم قيام الرابطة الوظيفية كما في حالة الإجازة بلا مرتب. 3-الترقية هي منح من يستوفي الشروط من الموظفين الدرجة الأولى من درجته مباشرة بقرار من السلطات المختصة استناداً إلى الأقدمية أو الاختيار فتؤدي الترقية إلى تحسين مركز الموظف من الناحيتين الأدبية والمالية . حيث نصت المادة 145 من قانون العمل على “تحدد اللائحة التنفيذية المستحقات المالية الأخرى وسائر المزايا الوظيفية , وتبين قواعد وشروط منحها وتتضمن على وجه الخصوص : أ. علاوة العائلة وتشمل الزوج والأطفال على النحو الذي تبينه اللوائح التنفيذية . ب. علاوة السكن إذا لم يتوفر سكن وظيفي . ج. مقابل العمل الإضافي . د. بدلات وعلاوات تقتضيها طبيعة العمل أو ظروفه . ه. حق الموظف في استرداد النفقات التي يتكبدها في سبيل أعمال وظيفته. و. حق شاغلي وظائف الإدارة العليا في الحصول على مزايا مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أثناء شغلهم لهذه الوظائف . وَاجِبَاتُ المُوَظّفِ _واجبات الموظف داخل الوظيفة العامة:
1 -واجب القيام بمهام مسؤوليات الوظيفة: يلتزم الموظف بأداء العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن يلتزم الموظف بتكريس جهده ووقته للقيام بأعباء وظيفته وأن يلتزم بحضور الدورات التى تقررها الوحدات الإدارية التابعة لها لتحسين مسؤوليات أدائه لعمله أو رفع كفاءته الوظيفية ، وأن يلتزم بتواجده في مقر الوظيفة وأن يتعاون مع زملائه .
2_واجب طاعة القانون والرؤساء : على الموظف طاعة رئيسه وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر منه ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه ، وسلطة الرئيس على المرؤوس كبيرة وغير محددة مثل حق الرئيس في إلغاء قرار أو عمل المرؤوس أو حتى قيام الرئيس بالعمل محل المرؤوس إلا إذا قرر القانون غير ذلك _واجبات الموظف العام خارج نطاق الوظيفة العامة: 1 -واجبات صيانة أموال الدولة 2-واجب عدم إفشاء أسرار الوظيفة 3-حسن السيرة والسلوك.