- المستشارة القانونية : فاطمة درباش
اللاجئ هو شخص غير قادر على العودة إلى بلده أو غير راغب في ذلك بسبب الاضطهاد أو الخوف من الاضطهاد لأسباب وجيهة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الحروب والنزاعات أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي
ولا يقتصر اللجوء على الهروب من الحروب والكوارث بل توجد أنواع مختلفة من اللجوء، وتختلف باختلاف الأسباب، تتمثل حقوق اللاجئين في كونه حقا مهما بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم ممن يخشون على حياتهم أو حرياتهم. لهؤلاء الأشخاص الحق في عدم إبعادهم بأي شكل من الأشكال من قبل البلد المضيف إلى بلدهم الأصلي، أو إلى أي بلد آخر يمكنهم أن يتعرضوا فيه للخطر أو للأذى. هذا الحق، المسمى بمبدأ عدم الرد، مدوّن في اتفاقية اللاجئين وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، وهنا يكمن السبب للجوء بأن تنتج النزاعات بسبب تغليب المصالح السياسية والعسكرية بين الدول مما ينتج عنها حروب، وما تجرّه الحروب على الإنسان من ويلات تضطره إلى النزوح والهجرة من بلاده إلى بلاد أخرى تتمتع بالاستقرار السياسي والعسكري والاقتصادي، فتفتح أبوابها لاستقبال اللاجئين الهاربين من ويلات الحروب وتوفّر لهم المسكن واحتياجاتهم الأساسية وبالنسبة للشروط الواجب توفرها عند تقديم طلب اللجوء الإنساني فيجب أن يكون من الأشخاص الذين لديهم موطن ولا يتمتّعون بالحماية فيه، وأن يكون اللاجئ الذي لا يتمتّع بالحماية في بلده الأصلي وموجود خارج حدوده، أو أن يخرج من بلده بسبب الاضطهاد. أن يكون اللاجئ خارج بلده الأم ويرفض العودة له لأسباب جدّية وظروف لا طاقة له بها. تعرّض الشخص للتمييز العنصري في موطنه الأصلي مما يشكّل خطرًا على حياته، وقد يكون هذا التمييز بالاعتماد على الدين، أو المعتقد السياسي، أو لون البشرة.
وكون البعض يخلط بين مصطلح المهاجر واللاجئ ،فإنه لابد من الفصل فكلاهما مختلفين فالمهاجرون هم أشخاص يختارون الانتقال ليس بسبب تهديد مباشر بالاضطهاد أو الموت، بل لتحسين حياتهم بشكل أساسي من خلال إيجاد العمل أو في بعض الحالات من أجل التعليم أو لمّ شمل العائلة أو أسباب أخرى. وعلى عكس اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم بأمان، لا يواجه المهاجرون مثل هذه العوائق للعودة. إذن من يحق له اللجوء من غير الهاربين من الحروب؟
يُميّز في مواثيق اللجوء بين نوعين منه وهما :اللجوء الإنساني ،واللجوء السياسي، ومن خلال كليهما يمكن لمواطني البلدان المستقرة التقدم لطلب اللجوء، إذا ما توافرت فيه شروط اللجوء، وذلك عن طريق مفوضية اللاجئين أو طلب اللجوء مباشرة بعد الوصول للبلد المضيف.
ويشير القانون الدولي إلى أنه بمجرد قبول الطلب للإحالة على الدراسة، يجب اتخاذ القرار في غضون فترة أقصاها ستة أشهر، إلا أنه عادة ما تستغرق العملية وقتًا أطول. إذا حدث تأخير، فيجب عليهم إبلاغ طالب اللجوء عن سبب التأخير وتذكيره بأن لديه الحق في الاطلاع على ملفه. فعندما يتم منح وضعية لاجئ، تمنح الدولة الحماية الدولية المعترف بها في اتفاقية جنيف لعام 1951، وبالتالي يعتبر طالبه لاجئًا، فلقد نوه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 14 إلى أنه “لكلِّ فرد حق اِلتماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.