المستشارة القانونية : فاطمة درباش
“فترة التقادم” هي الفترة/المدة التي فيها يحق للشخص تقديم دعوى قضائية جراء الضرر الذي حصل له. في حال انتهاء “فترة التقادم” ولم يستغل المتضرر حقه في تقديم دعوى لتعويضه بالأضرار التي تسبب فيها، فإنه يخسر حقه بذلك.
والتقادم: هو مضي المدة، وهو في القانون الوضعي على نوعين: مسقِط ومكسب، فالأول يؤدي إلى سقوط الحق، والثاني سبب لكسبه. وإذا كانت الحقوق الشخصية (الالتزامات) لا يمكن أن تكون إلا محلا للتقادم المسقط، فإن الحقوق العينية كما يجوز سقوطها (إلا حق الملكية) عن طريق التقادم، فإنه يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب.
التقادم المسقط يصنف من أسباب انقضاء الالتزام ، و التقادم المكسب يصنف من أسباب كسب الحقوق العينية فالتقادم المسقط يقضي الحقوق الشخصية و العينية فيما عدا حق الملكية على السواء ، في حال لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون .و أما التقادم المكسب ( و هو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون ،فالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الساقط بالتقادم دعواه كان للمدعَى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق.
و أما التقادم المكسب فهو الذي يقترن بالحيازة ، و يكسب الحقوق العينية دون الشخصية ، و للحائز أن يتمسك به عن طريق الدفع أو الدعوى ، فله أن يدفع به دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك السابق ، و له أن يرفع دعوى الاستحقاق في حال انتزاع الحيازة من حائز جديد ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية فالحائز حسن النية يملك الحق في مدة أقصر من المدة التي يملك فيها الحائز سيء النية.
أما عن احتساب مدة التقادم قانوناً، فإنّ حساب مدة التقادم تتم على أساس التقويم الميلادي، وتُحتسب المدة بالأيام لا بالساعات، بسبب صعوبة معرفة أية ساعة على وجه الدّقة بدأ سريان التقادم، ولا يدخل في حساب التقادم ما يتخلل هذه المدة من عطل أو أعياد رسمية، ولكن إذا ما صادف آخر يوم عطلة من أيام التقادم، الأمر الذي يتعذر معه القيام بأيّ إجراء رسمي، فإن نهاية مدة التقادم تمتد إلى اليوم التالي تعويضًا للدائن عن اليوم الأخير المفقود، ولكي يتسنى له القيام بالإجراء القانوني المطلوب، وإذا ما انتقل الحق إلى الخلف العام أو الخاص فإن المدّة التي انقضت من التقادم في زمن السلف تضم إلى المدة السارية في عهد الخلف لاستكمال مدة التقادم.
ينقطع التقادم المكسب من خلال القيام بإجراء معين، حيث يقوم هذا الإجراء على إصرار الدائن على المطالبة بحقه، أو من خلال إقرار المدين بهذا الحق، ممّا يؤدي إلى قطع التقادم، بالإضافة إلى زوال المدة السابق سريانها وبدء سريان تقادم جديد بذات المدة، أي أنّه وفي حال قيام الدائن برفع دعوى أمام الجهات القضائية المُختصّة، توقف مدّة التقادم بقوة القانون، وبمجرّد زوال سبب الإيقاف يتمّ إكمال المدة حيثما توقفت.
أما عن انتهاء التقادم فالتقادم هو الزمن المانع لسماع الدعوى أي أنه في حال قرر النظام مدة محددة للمطالبة بالحق فيجب على صاحبه المطالبة به خلاله وفي حال انتهاء المدة يسقط كل حق للمطالبة به قضائياً أمام المحاكم المختصة.