بقلم :: عقيلة محجوب محمد
لقد خص المشرع القانوني في القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما البابين الثاني والثالث للطلاق وآثاره وقد عرف الطلاق في مادته الثامنة والعشرون على أنه (الطلاق حل عقدة الزواج )وبين في المادة التاسعة والعشرون أنواعه حيث أوضح أن الطلاق نوعان رجعي وبائن وأوضح الفرق بينهما في الفقرتين (أ) و( ب) من المادة حيث نص ف الفقرة (أ) على أن (الطلاق الرجعي لاينهي عقدة الزواج إلا بانتهاء العدة ) وأشار في الفقرة (ب) على أن الطلاق (البائن ينهي عقدة الزواج حين وقوعه ) وأجاز التطليق لضرر ومنه ما أشارت له الفقرة ( و) من المادة الأربعين على أنه يمكن التطليق لعدم الانفاق بنصها على أنه (لا تطلق الزوجة من زوجها المعسر إلا بعد منحه أجلا مناسبا ) لكن القانون اشترط عدم علم الزوجة بعسر زوجها قبل زواجها منه وهو انصت عليه الفقرة (ج) من المادة السالفة الذكر بنصها على أنه ( للزوجة طلب التطلق إذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج ) اما التطليق للإيلاء والهجر فقد اعترف القانون بوجوده إلا أنه اشترط مدة معينة لتعتبر الزوجة متضررة ويحق لها طلب التطليق وهو مانص عليه في المادة الثالثة والأربعون حيث نصت على أنه (إذا ألي الرجل من زوجته أو هجرها مدة أربعة أشهر أو أكثر دون عذر وطلبت الزوجة التطليق ضربت له المحكمة مدة مناسبة فإن لم يف طلقتها طلقة رجعية ) والإيلاء هو قسم الزوج على زوجته أن لا يعاشرها مدة محددة أما إذا شبه الزوج زوجتة بإحدى محارمه وهو مايعرف بالظهار ورفعت الزوجة الأمر للمحكمة فإنها تجب عليه إخراج كفارة الظهار وإلا طلقتها طلقة رجعية و هذا مانصت عليه المادة الرابعة والأربعون بنصها (إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه ورفعت الزوجة أمرها للقضاء طالبة التطليق امرته المحكمة بإخراج كفارة الظهار وضربت له أجلا مناسبا ) وإن لم يفعل طلقتها منه طلقة رجعية وذلك ما ورد بنص الفقرة (ب) حيث نصت على (فإذا امتنع لغير عذر وانتهت مدة الإيلاء من يوم طلب التطليق طلقتها عليه المحكمة طلاقا رجعيا ) أما الخلع فقد عرف في الفقرة (أ) من المادة الثامنة والأربعون من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما على أن (المخالعة هي التطليق بإرادة الزوجين لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أوالطلاق ) واشترطت لوقوعه أن أن تكون الزوجة أهلا للبذل والزوج أهلا لإيقاع الطلاق وذلك بنصها في الفقرة (ب) من المادة نفسها على أنه (يشترط لوقوع الخلع أن تكون الزوجة أهلا للبذل والزوج أهلا لإيقاع الطلاق) و أجازت المادة الثامنة والأربعون أن يكون العوض حق الحضانة أو النفقة أومؤخر الصداق حيث نصت على أنه (يجوز أن يكون العوض حق الحضانة أو النفقة أومؤخر الصداق أو غير ذلك ) وتعتبر المخلعة طلاقا بائنا وهو مانص عليه في الفقرة (د) من المادة التاسعة والأربعون على أنه ( تعتبر المخالعة طلاقا بائنا ) إلا أن المشرع منح فرصة للعدم وقوع الخلع بأعطائه الحق لأي من الزوجين العدول عن الخلع قبل قبول الطرف الآخر به حيث نص في الفقره (أ) من المادة التاسعة والأربعون على أنه ( لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر بها ). هذا ما أعتقد أنه أهم مايمكن أن يقال في هذا الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند الله.