القانون الدستوري والقانون الدستوري الليبي المؤقت (3)

القانون الدستوري والقانون الدستوري الليبي المؤقت (3)

  • المحامي : محمد عبدالسلام اندارة

المادة (23) حيث جاء بهذه المادة أن يكون مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس. وله أن يتخذ مقرا مؤقتا بمدينة بنغازي، ويجوز له ذلك تبعا لطلب الأغلبية من أعضائه ويحق له أن يعقد اجتماعاته في مكان آخر. الماة (24) يعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذيا ، أو حكومة مؤقته تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد، وللمجلس الوطني الانتقالي الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي. أو الحكومة المؤقته، أو أي من أعضائه على أن يصدر هذا بقرار أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. رئيس المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة و أعضاؤه مسؤولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وهذا وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت كما يكون كل عضو مسؤولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي والحكومة المؤقتة. المادة (25 ) يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة اليمين القانونية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (19 ) قبل مباشرة أعمالهم وأمام رئيس المجلس الانتقالي المؤقت. المادة ( 26) يتولى المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة، ويتولى المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة تقديم مشروعات القوانين التي تفرض على المجلس الوطني الانتقالي للنظر فيها ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها . المادة (27 ) تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون. المادة (28 ) ينشئ المجلس الوطني الانتقالي ديوانا للمحاسبة يتولى المراقبة المالية على جميع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة والتأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ويرفع تقريرًا دورياً على ذلك لكل من المجلس الوطني والمكتب التنفيذي والحكومة المؤقتة. المادة (29) يتولى المجلس الوطني الانتقالي تعيين الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج بترشيح من الشؤون الخارجية كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم ، و وله أيضا قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية للمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثاث الدبلوماسية الأجنبية. المادة (30) قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي، حسب ما أقره المجلس ويبقى هو الذي يمثل أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام. بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مركزه الرئيس بطرابلس. ويشكل حكومته الانتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً ، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. من تاريخ إعلان التحرير ، حيث يقوم المجلس بالآتي: 1 – إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام ، 2- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات . 3- الدعوى لانتخاب المؤتمر الوطني العام . 4- يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوما من إعلان التحرير. 5 – يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص بانتخاب المؤتمر العام. 6 – يحل المجلس الانتقالي في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام ويتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة الجلسة ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. ويتم في هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام، ونائيبه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة . 7- يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي: 1 – تعيين رئيس الوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية. 2 – اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاده اجتماعها الأول. 3 – يُعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام و يطرح للاستفتاء عليه ب (نعم ) أو (لا ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر ، فإذا وافق الشعب الليبي على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستورا للبلاد ويعتمده المؤتمر الوطني العام. وإذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور تكلف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، 4 – يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً. 5 – تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة دمقراطية شفافة. 6 – تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام لإجراء الانتخابات العامة التي يشرف القضاء الوطني عليها وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية. 6 – يصادق المؤتمر الوطني العام على الانتخابات و يعلنها، وترعى السلطة التشريعية الانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ، وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها. 7 – بانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية تغير الحكومة المؤقتة لتصبح حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد الحكومة الدائمة وفق الدستور.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :