- المستشار القانوني :: ناجي ابوالقاسم
من المعروف أن قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م. هو الذي ينظم العلاقة بين الموظف والإدارة حيث يلاحظ أن بعض الموظفين على عدم دراية بما له من حقوق وبما عليه من واجبات وهذا بدوره قد يؤدي إلى خروج جهة الإدارة عند مباشرتها لأوجه نشاطها عن هدف الصالح العام أو عن الهدف الذي ينص عليه المشرع عند تحديده لاختصاصاتها وهذا ما يعرف (بإساءة استعمال السلطة). فكلما كانت الإدارة تهدف من إصدارها لقرارها تحقيق هدف لا يتعلق بالمصلحة العامة أو هدف يتعلق بمصلحة عامة تغاير المصلحة العامة التي حددها المشرع من هنا يعتبر هذا القرار معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة بالتالي يستطيع لمن تضرر من هذا القرار المعيب بهذا العيب برفع دعواه أمام دوائر القضاء الإداري طالبا فيها بإلغاء القرار المعيب وهذا ما أوضحته نص المادة (5) من القانون رقم (88) لسنة 1971م. في شأن القضاء الإداري حيث نصت على أنه: (فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل تفصل دائرة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية اختصاص قضائي ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة) فيمكن لهذا العيب أن يتحقق بعدة صور فربما يكون لغرض التشفي أو الانتقام أو تحقيق هدف شخصي أو غرض سياسي وربما الخروج بالقرار عن الهدف الذي يرمي إليه القانون إلى هدف آخر مشروع . وتعتبر الثقافة القانونية مهمة لتوعية الموظفين بما لهم من حقوق وبما عليهم من واجبات وإن مما لاشك فيه هو ضياع الكثير من الحقوق هو الجهل بنصوص قانون علاقات العمل .