كتبه :: عقيلة محجوب
لو كنت قاضيا وعرضت أمامي قضية تهريب وقود لحكمت على نفسي وإياكم بالإدانة في التقصير بعدم القيام بالواجب عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرئم الاقاصادية والتي تنص على أن (للأموال العامة حرمةوحمايتها واجب على كل مواطن) نستنبط من نص هذه المادة أننا مدانيين بالتقصير في تنفيذ الواجب كلا حسب جهده وبمعاقية مهربي الوقود بالإعدام عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة والتي تنص على ( يعاقب بالإعدام أو السجن المؤيد من خرب عمدا بأية وسيلة المنشات النفطية أو إحدى ملحقاتها ) وبمعاقبة كل من تسبب في إلحاق الضرر بالمواطنيين بالسجن عشر سنوات وبغرامة قدرها خمسة آلاف دينار عملا بنص البند ( أ ) الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر والتي تنص على (يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالانتاج الوطني أو نقص واضح في في البضائع ذات الاستهلاك العام ).