أسْئِلَةٌ قَانُونِيّة وَأجْوِبَةٌ عَليْهَا ( الجُزْءُ الثّانِي )

أسْئِلَةٌ قَانُونِيّة وَأجْوِبَةٌ عَليْهَا ( الجُزْءُ الثّانِي )

كتب المحامي :: محمد انذاره

س4- ما هي وسائل تخفيف العقوبة بالنسبة للمحكمة وحالتها ، وسلطة المحكمة فيها؟. تتمثل وسائل تخفيف العقوبة في وسيلتين هما: 1 – الأعذار القانونية وهي الأعذار التي نص عليها المشرّع على سبيل الحصر وهي ملزمة وجب على المحكمة الأخذ بها متى توافرت وحالاتها كالتالي : عذر صغر السن ((م81ع)) العيب الجزئي في العقل ((م84ع)) الصم والبكم ((م8ع)) السكر غير الاختياري ((م87ع)) ارتكاب الفعل تحت تأثير مواد مخدرة ((م91ع)) التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات((م92ع)) الدفاع الشرعي ، في حالة الضرورة ، استعمال الحق ، أداء الواجب ((م73ع)) وكذلك عذر الاستفزاز الذي اعتبره المشرع عذرا مخففا في بعض الجرائم كالقتل أو الإيذاء حفظا للعرض. أما الظروف القضائية : وهي الأسباب التي تتطلب التخفيف على الجاني والنزول للحد الأدنى المقرر للعقوبة ولم يتعرض لها المشرّع ولم يقرها على سبيل الحصر اكتفاء بالقاعدة العامة التي تتبع في مثل هذه الحالات … حيث نصت ((م29ع)) على أن يستبدل العقوبة أو يخفضها على الوجه التالي : السجن المؤبد بدل الإعدام. السجن بدلا من السجن المؤبد. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بدلا من السجن. 3- أما بالنسبة لسلطة المحكمة في وسائل التخفيف فيما يتعلق بالأعذار القانونية الواردة على سبيل الحصر فإنه يتوجب على المحكمة إعمالها والأخذ بها متى توافرت في حق الجاني حيث أنها تخضع لرقابة المحكمة العليا في هذا الخصوص أما الظروف القضائية فهي ترفع لتقدير القاضي حسب الوقائع المعروضة عليه وفي الأحوال التي لا تتوافر فيها الأعذار القانونية فيكون على القاضي هنا استعمال سلطته التقديرية وملاءمتها مع النصوص القانونية إلا أنه يكون ملزما ببيان الأسباب التي دعته إلى تخفيف العقوبة وحكم المادة 29 عقوبات التي تخوله هذه الرخصة وإلا كان حكمه معيبا مخالفا للقانون مما يوجب نقضه. السؤال الخامس س5: ما الفرق بين جريمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات؟ يترتب الفرق بين جريمة البلاغ الكاذب وجريمة إزعاج السلطات في ((المحل)) فإن من وقعت عليه الجريمة ووجه ضده الفعل حيث نجد أن محل الجريمة في البلاغ الكاذب هو الشخص أو الفرد الذي نسبت إليه الوقائع الكاذبة باعتبار جريمة البلاغ الكاذب وهي الوقائع التي يوجهها شخص ضد شخص آخر للسلطات المختصة دون أن يكون لها أي أساس من الصحة بقصد لحاق الضرر بالمبلّغ ضده حيث أن محل الجريمة في إزعاج السلطات و الهيئات أو السلطات العامة الإدارات العامة ((مراكز الشرطة )) التي من شأنها اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة المبلّغ عنها فالمبلغ هنا موجه من فرد عند واقعة معينة أو جريمة معينة للسلطات مع العلم بعدم صحة البلاغ أو الواقعة محل العقاب

السؤال السادس س6: ما المقصود بالقصد الاحتمالي، وما مدى مسؤولية المتهم عن الجرائم التي يتوفر فيها هذا القصد بالنسبة له؟

1- القصد الاحتمالي هو توقع الجاني حصول نتيجة وتقبل حدوث هذه النتيجة في سبيل تحقيق نتيجة أخرى هي المقصودة أصلا ويكون المتهم مسؤولا متى توافر في حقه القصد الاحتمالي حيث أن المحكمة العليا قد أخذت به وقضت بأنه (( إذا كان الجاني يتوقع حصول نتيجة غير مرغوبة ولكنه يقبلها ويرحب بها في سبيل تحقيق النتيجة المرغوبة أصلا فإنه يعد متعمدا)). السؤال السابع س7 : ما المقصود بتعدد الجرائم وما الفرق بينه وبين العود؟ وما نوع التعدد وما حكم كل منهما. 1- تعدد الجرائم هو أن يرتكب الجاني عدة أفعال إجرامية يشكل كل منها جريمة مستقلة بأركانها ونتائجها عن أفعال الأخرى أما العود فهو ارتكاب الشخص لجريمة معينة وصدور حكم قضائي فيها ثم وقوع جريمة أو ارتكابه لجريمة جديدة لاحقة للحكم القضائي الأول. أي أن الفرق بين التعدد والعود هو صدور حكم قضائي بين كل جريمة وأخرى، أما ان٦واع التعدد فهي كالتالي: أ- التعدد المادي (( الحقيقي)) والمتمثل في عدة أفعال إجرامية يشكل كل منها جريمة مستقلة بأركانها ونتائجها عن الأفعال الأخرى وهو بدوره ينقسم إلى قسمين: ب- التعدد البسيط ، وذلك بارتكاب عدة أفعال على عدة أشخاص في أزمنة وأمكنة مختلفة كالقتل في يوم ثم السرقة في يوم آخر حيث لا ارتباك في الجرائم الواقعة. ج- التعدد في الجرائم المرتبطة مع وحدة الغرض، وهو ارتكاب جرائم متعددة تنفيذا لغرض واحد وغاية واحدة مع انتقاء وحدة الدافع فلكل جريمة غاية مختلفة عن الأخرى. د- التعدد الصوري: ويتحقق هذا النوع من التعدد بارتكاب مختلف الجرائم بسلوك أو امتناع واحد إلا أن له عدة أوصاف قانونية وينطبق عليه أكثر من نص قانوني واحد كما في حالة الصيدلي الذي يجهض حاملا بعملية جراحية ففعله يعد آجهاضا ويعد مزاولة لمهنة الطب فالفعل واحد إلا أنه له أكثر من نص قانوني ينطبق عليه وأكثر من وصف قانوني. السؤال الثامن س8: اشرح المقصود بالإفراج الشرطي مبينا شروطه وأحكامه. يقصد بالإفراج الشرطي هو إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل وفاء مدة عقوبته إذا كان حسن السيرة أثناء وجوده بالسجن المؤبد تدعو أخلاقه إلى الثقة في مقدرته على تقويم نفسه. وشروط الإفراج الشرطي هي: 1- أن يكون سلوكه أثناء وجوده بالسجن يدعوه للثقة بتقويم نفسه . 2- أن يكون قد أوفى بالالتزمات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة. 3- أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة . 4- أما بالنسبة لأحكامه بالإفراج الشرطي ليس حقا للمحكوم عليه بحيث يجب الأمر به إنما هو منحة غير ملزمة تعطى له ولو بغير طلب ويكون الإفراج بأمر من النائب العام بناء على طلب من مدير السجن ويبين في الأمر القيود والشروط الواجب على المحكوم عليه التنفيذ و الالتزام بها مع فرض رقابة أو مراقبة طيلة مدة العقوبة الباقية على المحكوم عليه ويجوز أن تنخفض هذه المدة أو تلغى ويعفى منها المحكوم عليه نهائيا.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :