كتبه :: عقيلة محجوب
لأن الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة جريمة يعاقب عليها وفقا لكل قوانيين العالم، فقدخص قانون العقوبات الليبي الفصل الثاني للجنح والجنايات المضرة بأمن الدولة الداخلي وذلك بالباب الأول الخاص بالجنح والجنايات ضد شخصية الدولة والمنبثق من الكتاب الثاني المعنون ب” الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة “وقد كيف المشرع القانوني هذا النوع من الجرائم كجنايات الأمر الذي يستوجب أن تكون العقوبة فيه السجن أو السجن المؤبد أو الإعدام ونظرا لخطورة الجريمة فقد شدد المشرع القانوني عقوبتها حيث نص على أشد العقوبات وهي عقوبة الإعدام لمرتكبي هذا النوع من الجرائم وهو مانص عليه في المادة 202 من قانونن العقوبات وذلك بنصه (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعلا يرمي إلى التخريب أو النهب أو قتل الناس جزافا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة ) كما أن القانون رقم 12 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية قد أوجب على المواطنين كافة حماية الأموال العامة للدولة حيث نص في مادته الأولى على أن: (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) ووفقا لهذا النص بالإضافة للنص الدستوري المنصوص عليه في الماده التاسعة من الإعلان الدستوري والذي ينص على أنه (يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية والعصبية والقبلية ) فإنه لزاما على كل المواطنين حماية الممتلكات العامة وكل من يقصر في ذلك يعد مخالفا للقانون وغير ملتزم بالنصوص الدستورية وهو ما يعرضه للمساءلة والمحاكمة كما أن القانون رقم 12 لسنة 1979 م قد نص أسوة بقانون العقوبات بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد للمعتدين على الأموال العامة للدولة وذلك بنصه في المادة الرابعة منه على أنه (يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من خرب عمدا بأية وسيلة كانت المنشآت النفطية أو إحدى ملحقاتها أو أية منشأة عامة أو مستودعا للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية )كما أن قانون العقوبات الليبي قد جرم منع الغير من العمل بأية طريقة كانت، وقد ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الأعمال غير المشروعة وقد أعطى أمثلة عليها منها:
أولا –منع الشخص المقصود من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر يستعمله أو بأية طريقة أخرى
ثانيا –تتبعه بطريقة مستمره في غدوه ورواحه
ثالثا –الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
لقد أكد المشرع بهذه الأمثلة على أن العقوبة قد تطال الأقارب مثل الزوج أو الأبناء وهو مانص عليه صراحة في المادة 359 بنصه على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائةدينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة بقصد إرغام الغير عن الامتناع عن العمل أو إرغام رب العمل على استخدام شخص ما أو منعه من ذلك ).
وتأكيدا على ماسبق فقد نص في الفقره ب من نفس المادة على أنه (ويطبق حكم هذه المادة وإن استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص أو أولاده ) هذا لمن منع شخصا من مزاولة عمله وبطرق ليست جرمية أما من يمنع شخصا او عدة أشخاص باستعمال وسائل جرميه فإنه يطبق عليه نصوص المواد سالفة الذكر.