وتنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه”. وتنص المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: “لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الاحتجاز التعسفي.
يشمل مفهوم ‘التعسف’ اشتراطين معاً هما أن يكون اللجوء إلى شكل من أشكال الحرمان من الحرية وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وأن يكون ذلك متناسباً مع الغاية المتوخاة ومعقولاً وضرورياً.
الاعتقال والحجز التعسفي تعبر عن عملية اعتقال أو احتجاز الأفراد في قضايا بحيث لا يكون هناك أي دليل أو اشتباه بقيامهم بأي عمل يخالف القوانين النافذة المحلية أو لم تكن عملية الاحتجاز جزءا من العملية القانونية. تكون على الأرجح مثل عمليات الاعتقال تلك نابعة من تعسف أو لا منطق يحكمها.
ويحدث الحرمان من الحرية الشخصية عندما يُحتجز شخص ما بدون موافقته الحرة.
فجميع الدول مارست الاحتجاز التعسفي. وهي ممارسة لا حدود لها إذ يتعرض آلاف الأشخاص للاعتقال التعسفي سنوياً. وحيث أن الاحتجاز في حد ذاته لا يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، سعى القانون الدولي تدريجيا إلى وضع الحدود التي بتجاوزها يصبح الاحتجاز -سواء الإداري أو القضائي- تعسفيا.
ووفقا للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (الذي تأسس بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رقم (1991-1942) الحرمان من الحرية هو إجراء تعسفي إذا كانت وقعت قضية ما ضمن إحدى هذه الفئات الثلاث التالية:
-عندما يصبح من المستحيل الاستناد بوضوح على أي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (كأن يبقى الشخص قيد الاحتجاز بعد انتهاء عقوبته أو بعد صدور قانون عفو يشمله) (الفئة الأولى).
-إذا كان الحرمان من الحرية ناجما عن ممارسة الحقوق أو الحريات المكفولة في المواد 7 و 13 و 14 و 18 و 19 و 10 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالما تكون الدول الأطراف معنية بالمواد 12، 18، 19، 21، 22، 25، 26 و 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفئة الثانية).
-عندما يكون عدم مراعاة بعض أو كل القواعد الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة -المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية- بدرجة من الخطورة بحيث يعطي الحرمان من الحرية طابعا تعسفيا (الفئة الثالثة).
فلابدّ من توفر ثلاثة عناصر مجتمعة لتصنيف الجريمة ضمن فئة الاختفاء القسري ،أولها:حرمان الشخص من حريته رغماً عنه. ثانيهما: تورّط موظفي الدولة، أقلّه عن طريق إعطاء الإذن أوالدعم أو الموافقة. أما العنصر الثالث لتحقق هذه الجريمة: رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أومكان وجوده، ممايحرم الشخص المختفي من حماية القانون.
فالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري هي المعاهدة الأساسية التي تحظر الاختفاء القسري وتضمن العدالة والإنصاف لضحايا هذه الجريمة وعائلاتهم.
حيث عرفت الاتفاقية في المادة 2 منها الاختفاء القسري على أنّه:”…الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتمّ على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرّفون بإذن أو دعم من الدولة أوبموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.”
يحيي المجتمع الحقوقي في 30 أغسطس/ آب من كل عام اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري.
وتعرّف منظمة العفو الدولية ضحايا الاختفاء القسري بكونهم أشخاصاً اختفوا فعليا بعد القبض عليهم من قبل عناصر مسلحة غير تابعة للدولة أو سلطات أمنية رسمية ينكر مسؤولوها أو يرفضون الكشف عن مكان وجود المختفين.
وطبقا لبيانات الأمم المتحدة، تنتشر جرائم الاختفاء القسري عبر العالم، باعتبارها وسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإرهابهم. ويقول أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن حالات الاختفاء القسري تسجل عبر العالم بشكل شبه يومي فيما لا يزال مصير الآلاف من المختفين مجهولا. ويضيف “أصبح الاختفاء القسري وسيلة للضغط السياسي على الخصوم في النزاعات المحلية بعد أن كان يقتصر على الدكتاتوريات العسكرية.”