كتب :: عقيلة محجوب
قد أسلفنا في الأعداد السابقة من صحيفتكم هذه فإن المحل التجاري يتكون من عناصر مادية وأخرى معنوية وقد يتم الاعتداء على أي من هذان العنصران وقد ضمن القانون وجوب حماية هذه الحقوق بطرق ثلاث حيث حماها بحماية تشريعية ومنح المعتدَى عليه حق اللجوء للقضاء واعتبر الاتفاق بين طرفين موجبا للحماية بينهما حيث منع من تصرف في محله بنقل ملكيته لتاجر آخر من أن يمارس نشاطا من شأنه أن يؤثر سلبا على المالك الجديد وذلك بنصه في المادة 470 من قانون النشاط التجاري على أنه: ( يجب على من تصرف بنقل ملكية محل تجاري أن يمتنع لمدة خمس سنوات عن كل نشاط جديد من شأنه أو موقعه أو ظروفه الأخرى تضليل زبائن المحل الذي تم فيه التصرف ) ويجوز لمالك المحل الجديد في حال اتفق الطرفان على مدة أطول على عدم المنافسة لأن قيام البائع بمنافسة المشتري في هذه الحالة يسبب ضررا جسيما ذلك أن فتح محل تجاري يمارس ذات نشاط المحل الذي قام ببيعه في ذات المكان الذي يقع فيه المحل أو في دائرة قريبة من هذا المكان لا يحقق الغاية التي هدف إليها المشتري من شرائه المحل إذ أن الغالب أن ينصرف عملاء المحل الذي قام بشرائه إلى المحل الجديد كما مكنت المادة 482 من ذات القانون التاجر من حقه في الانفراد دون غيره بالاسم التجاري دون غيره وكفل له حماية قانونية في حال الاعتداء على اسم محله التجاري كما منح القانون حماية للعلامة التجارية بنصه في المادة 1229 على أنه: ( يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه حسب أحكام القانون ويكون له دائما الحق في اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها التحفظية لحماية العلامة التجارية ) وتأكيدا على هذه الحماية فقد قرر القانون جزاء جنائيا يوقع على كل من يقوم بتزوير العلامات أو أدخل للبلاد علامات مزورة كما سن عقوبات على كل من يقلد تلك العلامات وهذا ماورد النص عليه في المادتين 1236 و 1265 من قانون النشاط التجاري كما أن القانون وكما أسلفت قد أكد على الحماية القضائية بعد أن كتبت ما يؤكد وجود و وجوب الحماية القانونية وأحد أوجهها وأهمها في الحماية القضائية للمحل التجاري هي حقه في رفع دعوى قضائية تسمى دعوى المنافسة غير المشروعة وهي استخدام الشخص لطرق و وسائل مخالفة للقانون أو العرف أو العادات أو المبادئ أو الشرف أو الأمانة في المعاملات وقد اشترط وجوب وجود ضرر تضرر منه أحد التجار بسبب هذه المنافسة وأن هناك علاقة بين هذا الضرر والمدعَى عليه مستندا إلى القاعدة الواردة في القانون المدني الليبي والتي توجب أنه كل من سبب ضررا للغير وجب عليه التعويض هذا وسنكمل في العدد القادم بإذن الله مايستوجب كتابته عن الحماية القضائية والاتفاقية فانتظروا ذلك.