- تهاني علي يوسف المعداني
تكيفه القانوني: هو دفع اعتداء إجرامي يهدد الإنسان في حق يتعلق بشخصه أو بماله. وعبرعنه المشرّع في المواد٧٠و٧٠(ب)من قانون العقوبات بأنه حق حيث أنه يقابله التزام يفرض على الناس كافة باحترامه ومنع تعطيل استعماله وإن مقاومته تكون عملا غير مشروع لأنها تعتبر اعتداء على حق قانوني. وإن الدفاع الشرعي ليس حق شخصي وإنما هو رخصة من المشرّع للدفاع الذي يقع على المال أو النفس. *أساس إباحة الدفاع الشرعي على الرغم من أن أغلب التشريعات تتفق بالأخذ بالدفاع الشرعي كسبب مانع للعقاب. إلا أنها تختلف في تحديد الأساس الذي يستند عليه. -فمنهم من يستند على أساس إباحة الدفاع الشرعي وهي فكرة الإكراه على اعتبار أن المجني عليه يكون في حالة إكراه أدبي تفقده حرية الاختيار. _ومنهم من يقول بأنه حق مصدره القانون الطبيعي مقتضاه أن لكل إنسان الحق في أن يحمي حياته إذا لم يكن في إمكانه الركون إلى السلطة المختصة. _ومنهم من يقول إن الدفاع الشرعي هو رد الشر بالشر مما يجعل تدخل القانون بالعقاب ليس له محل. _والبعض الآخر قال بأن أساسه ضروريات قانونية واجتماعية حيث يساهم المدافع في حماية حقوقه التي لايستطيع المجتمع حمايتها في الوقت الملائم. والرأي الراجح أن الأساس إباحة الدفاع الشرعي يرجع إلى فكرة الموازنة بين المصالح المتعارضة للأفراد وتغليب ماكان منها أولى بالرعاية على الرغم من فعل الدفاع يهدد مصلحة للمعتدي فإنه في نفس الوقت يصون مصلحة للمعتدي عليه. *شروط الدفاع الشرعي “لاعقاب إذا ارتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي ويتيح هذا الحق للشخص ارتكاب كل فعل يلزمه للدفاع عن جريمة توقع أضرارا به أو بغيره وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطات العامة” فإن حالة الدفاع الشرعي تتضمن سلوكين متقابلين اعتداء ودفاع وكل منهما يتطلب توافر شروط معينة حتى يترتب عليه أثره.
أولآ: الاعتداء وشروطه ١.وجود خطر بارتكاب جريمة ٢.أن يكون الخطر حالآ ١_وجود خطر بارتكاب جريمة *الاعتداء بفعل يعد جريمة لايقوم الدفاع الشرعي إلا إذا وجد اعتداء أو خطر اعتداء جريمة، حيث أن المقصود به هو مجرد رد العدوان. ولايعتبر الفعل كذلك إلا إذا كان غير مشروع يعاقب عليه القانون.
_٢ أن يكون الخطر حالآ *الخطر حالا يهدف الدفاع الشرعي إلى درء خطر في ظروف يصعب فيها الاستعانة بالسلطات العامة،مما يقتضي أن يكون الخطر المهدد به حالا.وذلك إما لأنه على وشك الوقوع أو في مجرى نفاذه،وقد يكتفي بالخطر التصوري إذا استند إلى أسباب مقبولة. *كون الخطر على وشك الوقوع: يكون الخطر على وشك الوقوع إذا كان لم يبدأ بعد ولكن تهديده قائم بالفعل ومحدق بالشخص. *كون الخطر في مجرى نفاذه يجب أن يكون الاعتداء قائما.أما إذا كان قد زال أو وقع وانتهى،فإنه ينعدم المبرر في استعمال القوة الماديه.وذلك لأنه لا يكون هناك خطر يتهدد الشخص،فلا يستطيع التمسك بالدفاع الشرعي.وفي هذه الحالة يعتبر ماأتاه من أفعال مجرد انتقام ويسأل عنها،لأن الدفاع لم يشرَّع لمعاقبة معتدٍ وإنما قصد به دفع العدوان. *الخطر التصوري الأصل في الاعتداء الذي يبرر قيام الدفاع الشرعي أن يكون متضمنا خطرا حقيقيا. أما إذا كان لا وجود له في الواقع،فإن القانون قد اكتفى على وجه الاستثناء أن يكون هذا الخطر مائلا في ذهن المعتدَى عليه وقت الدفاع،حتى ولو ثبت فيما بعد أنه لايوجد أساس له من صحة.ولكن ذلك بشرط أن يكون قد بنى اعتقاده على أسباب جدية.
* ثانيا * **فعل الدفاع يبيح الدفاع الشرعي ارتكاب أفعال هي أصلا من قبيل الجرائم. ولم يقتصر القانون في المادة٧٠عقوبات مباشرة الحق على نوع معين منها. فيجوز درء الاعتداء بما يناسبه من أفعال وفقا لظروف الحال. *شروط الدفاع ١_أن يكون لازما لدفع الاعتداء ٢_أن يكون متناسبا مع جسامة الخطر لزوم الدفاع *أن يكون لازما لدفع الاعتداء: يكون الدفاع لازما عن طريق استعمال القوة المادية إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لدفعه، ولايغني الهروب عن ذلك.وهذا يتطلب ألا يكون في الاستطاعة الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب، على أن يوجه الفعل لمصدر الخطر. *القوة هي الوسيله الوحيدة: يبيح القانون على سبيل الاستثناء ارتكاب جريمة في الدفاع.لذلك لا يجوز للشخص الالتجاء إلى هذه الوسيلة في دفع الاعتداء إلا إذا كان لا يستطيع توقيه بغيرها. تناسب الدفاع مع جسامة الخطر *تناسب في وسيلة الدفاع يجب أن تكون القوة المستعملة في الدفاع مناسبه لدرء خطر الاعتداء
قيود الدفاع الشرعي ا.مقاومة الموظفين العموميين: نصت الماده ٧٠ مكررة من قانون العقوبات على أنه (لايبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بحسن نية بأمر بناء على واجبات وظيفتهم ولو تخطوا حدودها إلا إذا خيف أن ينشأ من أفعالهم موت أو جرح بالغ وكان لهذا الخوف سبب معقول) شروط منع الدفاع الشرعي ضد الموظف العمومي: ١.أن يكون الموظف حسن النية ٢.أن يكون الموظف قائما بأمر من واجبات وظيفته. ٣.ألا يخشى أن ينشأ عن فعل الموظف الموت أو جراح بالغة. ب.أحوال القتل العمد تنص الماده ٧٠ مكررة ب عقوبات على أنه: ( حق الدفاع الشرعي لايبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية: ١.فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة. ٢.مواقعة إنسان أوهتك عرضه بالقوة أو بالتهديد. ٣.سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات. ٤.خطف إنسان ٥.الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته) إثبات الدفاع الشرعي للمحكمة السلطة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي من عدمه.