- المستشارة القانونية : فاطمة درباش
صدر هذا القانون بتاريخ 2023/3/29 في مدينة بنغازي من مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية في البلاد.
ويحوي 53 مادة سنتحدث عنها في جزأين، الجزء الأول في هذا العدد فجاءت مواد هذا القانون في موادها بأن تستحدث محكمة دستورية عليا لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، تسمى المحكمة الدستورية العليا، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويتمتع أعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية. ويكون مقرها مدينة بنغازي، ويجوز لها عقد جلساتها في أي مكان آخر داخل البلاد بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة.
وضعت أيضًا في مراد هذا القانون معايير اختيار القضاة وعددهم فتتشكل المحكمة الدستورية العليا، من ثلاث عشرة عضواً من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، فصلت المواد آلية اختيارهم والشروط الواجب توافرها فيهم ، ويختار رئيس المحكمة ونائبه بقرار من مجلس النواب من بين المختارين.
وتصدر لائحة داخلية لتنظيم عمل المحكمة بقرار من جمعيتها العمومية.
كما نص على تغيير مسمى المحكمة العليا إلى محكمة النقض أينما وجد في القوانين واللوائح، كما تحال إليها بموجب هذا القانون جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام الدائرة الدستورية بمحكمة النقض المحكمة العليا سابقاً، والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، ويؤدي أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون أمام مجلس النواب.
كما نص هذا القانون على أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، كما لا يجوز ندبهم أو إعارتهم، تضمنت مواد هذا القانون تحديد سن التقاعد للأعضاء
ويحال رئيس ومستشارو المحكمة الدستورية العليا على المعاش ببلوغهم سن الخامسة والسبعين سنة ميلادية، ويجوز بناءً على طلب صاحب الشأن وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة باقتراع سري وبقرار منها أن تُمد خدمته مدة أو مدداً حتى بلوغه سن الثمانين، كما تم تحديد قيمة معاشهم عند تقاعدهم بشكل مختلف لطبيعة عملهم الاستثنائية حسب ماجاء الوصف في القانون، كما أنه تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، وتم تضمين القانون الميزات روالضمانات الصحية للأعضاء في المحكمة . كما نصت المواد على ديباجة القسم القانون للأعضاء والمستشارين ،وكذلك شروط أخرى تتعلق بلائحة عملهم الداخلية بالنسبة للأمور الإدارية والمالية ، والنظام الذي يحكمها ، كذلك فيما يتعلق بأن رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. أما بخصوص اختصاصاتها فقد جاءت نصوص مواد هذا القانون بأن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
وهي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الصادرة والمنظمة لعمل السلطة التشريعية على النحو المنصوص عليه في المواد التالية، ولا يجوز لها قبول الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني موضوعي أو إجرائي بدعوى مبتدأة إلا من قبل رئيس مجلس النواب، أو عشرة نواب على الأقل، أو رئيس الحكومة، أو عشرة وزراء. وتتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، كما يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة.