وعودا على بدء أيضا فقد أكد المشرع على حماية الأراضي الزراعية حتى من مالكيها حيث جرم إقامة مبان أو إجراء تقسيمات أو حفر آبار داخل الأراضي الزراعية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة وهو ماورد النص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم ( 2 ) لسنة 1979م .
بشأن الجرائم الاقتصادية حيث نص على أنه: ( يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمشاريع الزراعية أو الغابات أو المراعي أو مصار المياه أو قام بقطع أشجار أو إتلاف مزروعات أو إقامة مبان أو إجراء تقسيمات أو حفر آبار داخل الأراضي الزراعية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة ) كما تشدد في العقوبة على ذات الفعل إذا شكل ذاك الفعل خطورة خاصة وهي سلطة تقديرية لذوي الاختصاص حيث نص على أنه: ( وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار إذا كان الفعل ذا خطورة خاصة ) كما أكد على ضرورة إزالة آثار الجريمة ومصادرة الأدوات التي استعملت فيها بنصه على أنه:
( وفي جميع الأحوال يحكم بإزالة آثار الجريمة ومصاردرة الأدوات التي استخدمت في ارتكابها ) ونظرا لأهمية النشاط الزراعي وحمايته فلم يكتف المشرع الليبي بقانوني العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية بل أصدر عديد التشريعات الخاصة تتعلق بالأنشطة الزراعية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 27 لسنة 1968م والقانون رقم 41 لسنة 1972م والقانون رقم 7 لسنة 1981م والقانون رقم 18 لسنة 1973م والقانون رقم 95 لسنة 1976 م والقانون رقم 46 لسنة 1971 م والقانون رقم 2 لسنة 1974 م والقانون رقم 155 لسنة 1970 م والقانون رقم 33 لسنة 1973م والقانون رقم 1 لسنة 1983 م وغيرها من القوانين في هذا الشأن وسأركز على ما أعتقد أنه يجب الإشارة له من هاته القوانين حيث لا بد من الإشارة للقانون رقم 27 لسنة 1968 م بشأن وقاية النباتات حيث نص هذا القانون على وجود إدارة خاصة تسمى إدارة وقاية النباتات لما للوقاية من أثر إيجابي على الضرر الذي يترتب في حال عدوم وجود هذه الوقاية ومنحت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون لموظفي هذه الإدارة حق تفتيش المزارع والحقول والبساتين وغيرها من الأماكن الزراعية وكذلك الحظائر والأوعية والتربة وكافة المواد الخاصة بالزراعة سواء كانت ملكا للأفراد أو المؤسسات أو غيرها وأوجبت على الجميع عدم منعهم حيث نصت في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أنه: ( لا يجوز لأي شخص منع التفتيش أو عرقلة إجراءاته ) ولأن للحديث بقية أعدكم بالمزيد وتعدكم رئيسة التحرير بالعمل على إيجاد مساحة بالصحيفة لما وعدتكم به فترقبوا ذلك في العدد القادم من فسانيا.