تَصَـرّفَاتُ الْـمَـرِيضِ مَـرَضَ الْـمَـوْتِ بَـاطِـلَـة قَانُونًا

تَصَـرّفَاتُ الْـمَـرِيضِ مَـرَضَ الْـمَـوْتِ بَـاطِـلَـة قَانُونًا

كتب :: عقيلة محجوب 

كنت قد وعدتكم بأنكم ستفاجؤون بمن تبطل تصرفاتهم بنص القانون لأن المريض بمرض الموت وهو المرض الذي لا يرجى الشفاء منه أو يؤدي للموت قاصر قانونا ولا يجوز له التصرف مثل البيع والشراء والتنازل وكل هذه التصرفات باطلة وهذا ماورد النص عليه في المادة السابعة عشر من القانون رقم 17 لسنة 1992م بشأن تنظيم أموال القاصرين ومن في حكمهم قد نصت على أنه: ( يعتبر قاصرا من لم يبلغ سن الرشد والمجنون والسفيه وذو الغفلة ويكون في حكم القاصر المفقود والغائب والممنوع من التصرف بحكم القانون والمريض مرض الموت ومن أحاط الدين بماله ومن في حكمهم الذين تحددهم المحكمة المختصة ) وأوضحت المادة الثامنة عشرة من القانون كيفية إدارة أموال هذه الشرائح السالفة الذكر بنصها على : ( يتولى شؤون القاصر وليه أو الوصي المختار أو من تعينه المحكمة وصيا أو قيما ) وقد سمح المشرع للقاصر ناقص الأهلية أن يتصرف فيما يسلم له بنصه في المادة التاسعة عشرة على أنه : ( للقاصر ناقص أهلية الأداء أن يتصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط ) أما في حالة الغياب فتنتهي الغيبة بظهور موطن الغائب أو محل إقامته أو بثبوت وفاته أو الحكم باعتباره ميتا وينتهي الفقدان بثبوت حياة المفقود أو وفاته أو الحكم باعتباره ميتا وهذا ماورد النص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون كما أوضحت المادة السادسة والعشرين كيفية انتهاء القوامة والوكالة وذلك بنصها على أنه : ( تنتهي القوامة أو الوكالة بانتهاء الغيبة أو الفقدان وفقا لأحكام المادة السابقة ) ومع ذلك إذا انتهت الغيبة بظهور موطن الغائب أو محل إقامته واستحال عليه أن يتولى بنفسه أو بواسطة وكيل عند إدارة أمواله استمر القيم المعين من المحكمة في إدارتها وهذا ما أوضحته الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها ويقع باطلا كل تصرف يقوم به الممنوع من التصرف بحكم القانون حيث نصت المادة السابعة والعشرين من هذا القانون على أنه : ( لا يجوز للممنوع من التصرف بحكم القانون أن يتصرف في أمواله أو يديرها إلا بإذن من المحكمة المختصة ويقع باطلا كل ما يلتزم به على خلاف ذلك ) كما أن حالات فقدان الأهلية المنصوص عليها في قانون العقوبات مشمولة بحكم الفقرة السابقة وهذا ماورد النص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة وعلى الممنوع من التصرف بحكم القانون أن يختار قيما لإدارة أمواله وعلى المحكمة أن تقر هذا الاختيار فإذا لم يفعل ذلك عينت له المحكمة قيما بعد أخذ رأيه إن أمكن وذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة ويكون القيم مسؤولاً أمام المحكمة التي أقرت اختياره أو عينته بحسب الأحوال في جميع مايتعلق بأعمال قوامته وهذا ماورد النص عليه على التوالي في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة التاسعة والعشرين وفي المادة الثلاثين من القانون رقم 17 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أحوال القاصرين وما في حكمهم أوضح المشرع القانوني كيفية انتهاء المنع من التصرف للممنوع منه بنصه على أنه: ( ينتهي المنع من التصرف بزوال سببه وترد إلى الممنوع أمواله وعلى القيم أن يقدم حسابا عنها لمن عينه ) وهذا أيضاً جزء آخر مما سمح البراح الفساني بكتابته عن الأهلية وللحديث بقية.

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :