جَرَائِمُ الشّبَكَةِ العَنْكَبُوتِيّة ( الاعْتِدَاءُ عَلَى المِلْكِيّة الْأدَبِيّة وَالفِكْرِيّة )

جَرَائِمُ الشّبَكَةِ العَنْكَبُوتِيّة ( الاعْتِدَاءُ عَلَى المِلْكِيّة الْأدَبِيّة وَالفِكْرِيّة )

كتب :: عقيلة محجوب 

بعد أن كتبت في العدد الفائت عن جرائم الأموال من خلال الشبكة العنكبوتية سأكتب وبناء على طلب قراء صحيفتكم عن الاعتداءات على الملكية الفكرية في هذه الشبكة ولأن للمؤلف حقّان هما الحق الأدبي والحق المالي حيث ترتكز حقوق المؤلف المالية حول حقه في استغلال مصنَّفه بأي صورة من الصور أما حقوقه الأدبية فترتكز حول مايسمى حق الأبوة بمعنى حق المؤلف في نسبة مؤلفه إليه وقد عرّف المشرّعون حق التأليف بأكثر من تعريف إلا أن ماراق لي هو ماذهب إليه المشرّع التونسي بأن حق التأليف هو الحق الذي ينفرد به صاحب المصنَّف دون سواه في استغلال مصنَّفه سواء بالنقل أو العرض على العموم أو ترجمته أو اقتباس مصنف آخر منه مهما كان نوعه

ورغم أن الاعتداء على الملكية الأدبية ظاهرة قديمة ومستحدثة لأنها كانت محدودة بالنظر لمحدودية وسائل النشر إلا أن التقدم الكبير لتكنولوجيا المعلومات وخاصة الإنترنت قد ساهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة القرصنة الأدبية حيث تعرض وتنقل عديد المؤلفات دون الحصول على ترخيص لأن عرض مؤلف على شبكة الإنترنت يتطلب الإذن من صاحبه وكل عرض دون ترخيص هو اعتداء على حق التأليف وقد أيّدت المنظمة الدولية للملكية الفكرية سنة 1996م الاتفاق الدولي الذي نص فيه على أن شروط استغلال المصنف بما في ذلك حق النقل وحق العرض تنطبق على الوسائل الرقمية وقد رأى القضاء الفرنسي أن الرقمنة التي تسمح في نهاية الأمر للعامة الاتصال بالمصنف بطريقة غير مباشرة تعتبر عملا فنيا ناقلا وبالتالي لا يجوز القيام بها إلا إذا كان للمستعمل حق النقل أو إذن صاحب الحق واعتبر فقه القضاء على أن الإنترنت وسيلة اتصال عامة وبالتالي كل عرض لمعلومة أو مصنف يوجب الحصول على إذن مسبقا من صاحب الحق وقد أكدت المحاكم البلجيكية على أن مفهوم العموم المعمول به في إطار عرض المصنفات الفكرية ينطبق على شبكة الإنترنت وإن كان الفرد هو الباحث عن المعلومة باعتبار أن هذه الوسيلة تكمن في إيصال المعلومة للعموم وقد لوحظ أن المخالفات الأكثر شيوعا في شبكة الإنترنت هي المتعلقة بالإنتاج والعرض أما الإضرار بحقوق الإنتاج فيقع بواسطة التثبيت المادي للمؤلف كأن يقع استنساخ مصنفات فنية أو موسيقية ثم إنزالها وتحميلها عبر الإنترنت ليقع توزيعها ماديا على أقراص ممغنطة أو مضغوطة أو عبر الإنترنت في هيئة ملفات أما الإضرار بحقوق العرض فتكمن في إطلاع العموم على المؤلف بواسطة أسلوب يمكن اختراقه بسهولة من طرف قراصنة المعلوماتية وقد أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بباريس حكمها الصادر بتاريخ 3 مارس 1997م والقاضي بأن عرض برمجية على موقع واب يشكل إضرارا بحقوق العرض وكل عرض وإشهار وبث للمؤلف يشكل جريمة تهدد حق الاستغلال المخول لصاحب ذلك المؤلف

هذا نوع آخر من الجرائم العنكبوتية وفي القادم من الأعداد المزيد فترقبوها.

 

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :