لماذا يجرّم القانون الأفعال السياسية ؟

  لماذا يجرّم القانون الأفعال السياسية ؟

بقلم :: عقيلة محجوب

إن الجريمة كظاهرة اجتماعية  قد نشأت في الجماعة البشرية حين ارتكب الأفراد الجريمة في المجتمع الذي يعيشون فيه وإذا كان من الطبيعي أن  تسنّ  عقوبات على الجرائم التقليدية أي الأفعال التي تعتبر جريمة بالمعنى الاجتماعي الدقيق أي بوصفها سلوكا عدوانيا ينطوي على عدوان أي تتضمن مساسا بالقيم الاجتماعية كالقتل وهتك العرض والسرقة وهذا النوع من الإجرام التقليدي هو ظاهرة مرضية يعاني منها المجتمع الإنساني فتقدير هذا النوع من الجرائم لا يتعلق بحقوق ابتدعها المشرع بل اعترف بها وحماها لأنها خلقت قبله ولأنها حاجة إنسانية وتتطور بالتطور الدائم للمدنية.

وعلى المشرع مجارتها لأن الفكرة القانونية للجريمة تقوم على أساس وجود قانون يفرض أو يمنع الأشخاص من أداء أفعال محددة فالجريمة هي انتهاك لقاعدة قانونية .

ويسن لها عقوبة  إلا أن مايثير استغرابي هو سنّ عقوبات لبعض الجرائم المسماة قانونية (تنظيمية) وهي الجرائم التي يعدها المشرع جرائم في ظروف معينة دون أن يكون وراءها شذوذ أو انحراف أو ظاهرة تستدعي دراسة علمية تبحث وراء العوامل والأسباب .

ومن أمثلتها الجرائم ذات الصبغة السياسية التي وضعت لدعم أنظمة سياسية معينة وهذا النوع من الجرائم والمسماة الجرائم القانونية أنشأت بغرض التهديد لضمان احترام بعض الأنظمة أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر بتاريخ 11/9/1969م والذي نص في مادته الأولى على أنه

(يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح في وجه النظام الجمهوري أو اشترك في عصابة مسلحة لهذا الغرض )

كما نص في مادته الثانية على أنه

( يعاقب بالسجن كل من قام بعمل عدائي ضد النظام الجمهوري ويعتبر من الأعمال العدائية )

  • القيام بدعاية مثيرة ضد النظام الجمهوري
  • إثارة الكراهية والفرقة بين أبناء الشعب الليبي
  • ترويج إشاعات أو روايات مختلفة عن الوضع السياسي أو الاقتصادي للبلاد
  • التظاهر أو الإضراب عن العمل بقصد معارضة النظام الجمهوري

ولم يجد المشرع مناصا من حمايتها جنائيا وقد بالغ المشرع في سن عقوبات على هذه الجرائم لدرجة اعتبر فيها الكثير من فقهاء القانون أنها ليست دستورية لتعارضها مع الكثير من النصوص الدستورية المنصوص عليها في كل الوثائق والأعراف الدستورية وهذا مانصت عليه الدساتير والوثائق و الإعللانات الدستورية  الليبية بدءا من المادة الحادية عشرة من دستور 1951 م والتي تنص على

(الليبيون لدى القانون سواء .. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدّين أو المذهب أو العنصر أو اللّغة أو الثروة أو النّسب أو الآراء السياسيّة أو الاجتماعية وانتهاءً بالإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م والذي ينص في مادتة السادسة على

(الليبيون سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسيّة وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من واجبات والمسؤوليات العامّة لاتمييز بينهم بسبب الدّين أو المذهب أو اللّغة أو الثروة أو الجنس أو النّسب أو الآراء السياسيّة أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري )

وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن للجميع المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية .

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :