لو كنت رئيسا لمفوضية الانتخابات لمنعت عديد منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات

لو كنت رئيسا لمفوضية الانتخابات لمنعت عديد منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات

كتب :: عقيلة محجوب

يعتقد عديد منتسبي  منظمات المجتمع المدني أن بإمكانه مراقبة الانتخابات فقط لأنه منتسب لهذه المنظمة أو تلك وهذا خطأ جسيم فمن يحق له مراقبة الانتخابات هم منتسبو المنظمات المحلية والدولية التي من أهدافها تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان شريطة أن يكون مكلفا من منظمته بذلك وأن تكون قد تمت دعوة منظمته من قبل المفوضية أو أعرب جهاز منظمته الإداري عن رغبتهم في مراقبة الانتخابات وأجازت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من لائحة المراقبين و وكلاء المرشحين المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 51 لسنة 2012 م للمفوضية استبعاد أي مراقب دولي أو محلي أو وكيل لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لأجل العمل كمراقب أو وكيل أو لأي سبب آخر ويجوز للمفوضية تقديم تقرير بذلك مع التسبيب كما منحت المادة السابعة من اللائحة المذكورة الحق للمفوضية بإلغاء اعتماد المراقبين و وكلاء المرشحين إذا ثبت مخالفتهم للقوانيين والتشريعات النافذة في الدولة أو مخالفة إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك الدولية كما أعطت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من اللائحة لمشرفي محطات الاقتراع أو الفرز الحد من عدد المراقبين المتواجدين بها إذا ما دعت الضرورة لذلك ولغرض الحفاظ على النظام داخل مكان الاقتراع أو الفرز وأوجبت المادة الخامسة من اللائحة سالفة الذكر على المراقبين أن يتأكدوا من تطبيق القانون الانتخابي في جميع مراحل العملية الانتخابية واحترام كافة القوانيين والتشريعات النافذة في ليبيا وأن يلتزموا  بالنظام العام والآداب العامة ومنعت اللائحة في فقرتها الثالثة من المادة الخامسة على المراقبين الأجانب التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وأوجبت على المراقبين المحليين والدوليين حمل بطاقات اعتمادهم بصفة مراقب بصورة مستمرة وفي مكان ظاهر أثناء مباشرة المراقبة ومنعت عليهم الإدلاء بأي تصريحات للعموم من شأنها التشكيك في مصداقية العملية الانتخابية أو الدعوة أو التحريض على العنف وكذلك منعت في فقرتيها الثامنة والتاسعة استعمال أي آلة تصوير داخل مكتب الاقتراع إلا بإذن من مشرف المحطة واستعمال الهواتف الجوالة داخل مراكز الاقتراع وأكدت في فقرتها العاشرة على عدم التطرق إلى نتائج الانتخابات قبل انتهاء الاقتراع وأوجبت في الفقرة الحادية عشر من المادة الخامسة على ضرورة التزام الوكيل بحدود الوكالة الموكل بها وفي ماتها السادسة أوجبت اللائحة على المراقبين و الوكلاء احترام مبادئ إعلان المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الدولية وأوضحت في البند (ب) من المادة سالفة الذكر بأن المنظمات والكيانات السياسية والمرشحين مسؤولون عن ضمان معرفة مراقبيهم أو وكلائهم المعتمدين بجميع القوانين والأنظمة وقواعد السلوك هذه وسيكونون مسؤولين عن أية مخالفة لهذه القواعد التي قد تصدر عنهم هذا ماسمح المجال لذكره فيما يخص المراقبين و وكلاء المرشحين وانتظروا المزيد في العدد القادم من فسانيا إن شاء الله.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :